الفصل التاسع
في مانع الإحرام .
- واختلفوا في
نكاح المحرم ، فقال
مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
وأحمد : لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، فإن فعل فالنكاح باطل ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت . وقال
أبو حنيفة : لا بأس بذلك .
[ ص: 430 ] وسبب اختلافهم : تعارض النقل في هذا الباب ، فمنها : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006501أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم " . وهو حديث ثابت النقل خرجه أهل الصحيح .
وعارضه أحاديث كثيرة عن
ميمونة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006502 " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال " . قال
أبو عمر : رويت عنها من طرق شتى ، من طريق
أبي رافع ، ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار وهو مولاها ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17354يزيد بن الأصم .
وروى
مالك أيضا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان مع هذا أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006503لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب " .
فمن رجح هذه الأحاديث على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006504لا ينكح المحرم ولا ينكح . ومن رجح حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ; أو جمع بينه وبين حديث
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ; بأن حمل النهي الوارد في ذلك على الكراهية قال : ينكح وينكح . وهذا راجع إلى تعارض الفعل والقول ، والوجه الجمع ، أو تغليب القول .