[ الفصل الثاني ]
[ في عدة ملك اليمين ]
وأما الأمة المتوفى عنها من تحل له ، فإنها لا تخلو أن تكون زوجة ، أو ملك يمين ، أو أم ولد ، أو غير أم ولد .
فأما
الزوجة : فقال الجمهور : إن عدتها نصف عدة الحرة قاسوا ذلك على العدة . وقال أهل الظاهر : بل عدتها عدة الحرة ، وكذلك عندهم عدة الطلاق مصيرا إلى التعميم .
وأما
أم الولد : فقال
مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد ،
والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وجماعة : عدتها حيضة ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . وقال
مالك : وإن كانت ممن لا تحيض اعتدت ثلاثة أشهر ، ولها السكنى ; وقال
أبو حنيفة وأصحابه
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : عدتها ثلاث حيض ، وهو قول
علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود . وقال قوم : عدتها نصف عدة الحرة المتوفى عنها زوجها . وقال قوم : عدتها عدة الحرة أربعة أشهر وعشر .
وحجة
مالك : أنها ليست زوجة فتعتد عدة الوفاة ، ولا مطلقة فتعتد ثلاث حيض ، فلم يبق إلا استبراء رحمها ، وذلك يكون بحيضة تشبيها بالأمة يموت عنها سيدها ، وذلك ما لا خلاف فيه .
وحجة
أبي حنيفة : أن العدة إنما وجبت عليها وهي حرة وليست بزوجة فتعتد عدة الوفاة ، ولا بأمة فتعتد عدة أمة ، فوجب أن تستبرئ رحمها بعدة الأحرار .
وأما الذين أوجبوا لها عدة الوفاة فاحتجوا بحديث روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007041لا تلبسوا علينا سنة نبينا ، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر " ، وضعف
أحمد هذا الحديث ولم يأخذ به .
وأما من أوجب عليها نصف عدة الحرة تشبيها بالزوجة الأمة : فسبب الخلاف أنها مسكوت عنها ، وهي مترددة الشبه بين الأمة والحرة . وأما من شبهها بالزوجة الأمة فضعيف ، وأضعف منه من شبهها بعدة الحرة المطلقة ، وهو مذهب
أبي حنيفة .