كتاب بيع الخيار .
والنظر في أصول هذا الباب : أما أولا فهل يجوز أم لا ؟ وإن جاز ، فكم مدة الخيار ؟ وهل يشترط النقدية فيه أم لا ؟ وممن ضمان المبيع في مدة الخيار ؟ وهل يورث الخيار أم لا ؟ ومن يصح خياره ممن لا يصح ؟ وما يكون من الأفعال خيارا كالقول ؟
[ المسألة الأولى ] .
[ في جواز الخيار ] .
أما
جواز الخيار فعليه الجمهور ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن أبي شبرمة ، وطائفة من أهل الظاهر .
وعمدة الجمهور : حديث
حبان بن منقذ ، وفيه : "
ولك الخيار ثلاثا " . وما روي في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006636البيعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار " .
وعمدة من منعه : أنه غرر ، وأن الأصل هو اللزوم في البيع ، إلا أن يقوم دليل على جواز البيع على
[ ص: 566 ] الخيار من كتاب الله أو سنة ثابتة ، أو إجماع . قالوا : وحديث
حبان إما أنه ليس بصحيح ، وإما أنه خاص لما شكى إليه صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع . قالوا : وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وقوله فيه : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006637إلا بيع الخيار " ، فقد فسر المعنى المراد بهذا اللفظ ، وهو ما ورد فيه من لفظ آخر وهو : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006638أن يقول أحدهما لصاحبه اختر " .