المسألة الثالثة
[ إيصال التراب إلى أعضاء التيمم ]
اختلف
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مع
مالك وأبي حنيفة وغيرهما في وجوب
توصيل التراب إلى أعضاء التيمم ، فلم ير ذلك
أبو حنيفة واجبا ولا
مالك ، ورأى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي واجبا .
وسبب اختلافهم : الاشتراك الذي في حرف " من " في قوله تعالى : (
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) وذلك أن " من " قد ترد للتبعيض ، وقد ترد لتمييز الجنس ، فمن ذهب إلى أنها ههنا للتبعيض أوجب نقل التراب إلى أعضاء التيمم .
ومن رأى أنها لتمييز الجنس قال : ليس النقل واجبا .
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إنما رجح حملها على التبعيض من جهة قياس التيمم على الوضوء ، لكن يعارضه حديث
عمار المتقدم ; لأن فيه : ثم تنفخ فيها ، وتيمم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الحائط .
[ ص: 63 ] وينبغي أن تعلم أن الاختلاف في وجوب الترتيب في التيمم ووجوب الفور فيه هو بعينه اختلافهم في ذلك في الوضوء وأسباب الخلاف هنالك هي أسبابه هنا فلا معنى لإعادته .