ميراث الزوجات
وأجمع العلماء على أن ميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدا ولا ولد ابن : النصف ، ذكرا كان الولد أو أنثى ، إلا ما ذكرنا عن
مجاهد ، وأنها إن تركت ولدا فله الربع .
وأن ميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك الزوج ولدا ولا ولد ابن : الربع ، فإن ترك ولدا أو ولد ابن فالثمن .
وأنه ليس يحجبهن أحد عن الميراث ولا ينقصهن إلا الولد ، وهذا لورود النص في قوله تعالى : (
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ) الآية .