[ توريث الحملاء ]
واختلفوا في
توريث الحملاء ،
والحملاء هم الذين يتحملون بأولادهم من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام ، ( أعني : أنهم يولدون في بلاد الشرك ثم يخرجون إلى بلاد الإسلام وهم يدعون تلك الولادة الموجبة للنسب ) ، وذلك على ثلاثة أقوال :
1 - قول : إنهم يتوارثون بما يدعون من النسب ، وهو قول جماعة من التابعين وإليه ذهب
إسحاق .
2 - وقول : إنهم لا يتوارثون إلا ببينة تشهد على أنسابهم ، وبه قال
شريح ،
والحسن وجماعة .
3 - وقول : إنهم لا يتوارثون أصلا .
وروي عن
عمر الثلاثة الأقوال ، إلا أن الأشهر عنه أنه كان لا يورث إلا من ولد في بلاد العرب وهو قول
عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز .
وأما
مالك ، وأصحابه فاختلف في ذلك قولهم ، فمنهم من رأى أن لا يورثوا إلا ببينة ، وهو قول
ابن [ ص: 683 ] القاسم ، ومنهم من رأى أن لا يورثوا أصلا ولا بالبينة العادلة ، وممن قال بهذا القول من أصحاب
مالك nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن الماجشون .
وروى
ابن القاسم عن
مالك في أهل حصن نزلوا على حكم الإسلام ، فشهد بعضهم لبعض أنهم يتوارثون ، وهذا يتخرج منه أنهم يتوارثون بلا بينة ; لأن
مالكا لا يجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض ، قال : فأما إن سبوا فلا يقبل قولهم في ذلك وبنحو هذا التفصيل قال الكوفيون
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وذلك أنهم قالوا : إن خرجوا إلى بلاد الإسلام وليس لأحد عليهم يد قبلت دعواهم في أنسابهم ، وأما إن أدركهم السبي والرق فلا يقبل قولهم إلا ببينة . ففي المسألة أربعة أقوال : اثنان طرفان ، واثنان مفرقان .
وجمهور العلماء من فقهاء الأمصار ومن الصحابة
علي وزيد ،
وعمر أن من لا يرث لا يحجب مثل الكافر والمملوك والقاتل عمدا ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يحجب بهؤلاء الثلاثة دون أن يورثهم ( أعني : بأهل الكتاب وبالعبيد وبالقاتلين عمدا ) ، وبه قال
داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وعمدة الجمهور أن الحجب في معنى الإرث وأنهما متلازمان . وحجة الطائفة الثانية أن الحجب لا يرتفع إلا بالموت .