صفحة جزء
[ توريث الحملاء ]

واختلفوا في توريث الحملاء ، والحملاء هم الذين يتحملون بأولادهم من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام ، ( أعني : أنهم يولدون في بلاد الشرك ثم يخرجون إلى بلاد الإسلام وهم يدعون تلك الولادة الموجبة للنسب ) ، وذلك على ثلاثة أقوال :

1 - قول : إنهم يتوارثون بما يدعون من النسب ، وهو قول جماعة من التابعين وإليه ذهب إسحاق .

2 - وقول : إنهم لا يتوارثون إلا ببينة تشهد على أنسابهم ، وبه قال شريح ، والحسن وجماعة .

3 - وقول : إنهم لا يتوارثون أصلا .

وروي عن عمر الثلاثة الأقوال ، إلا أن الأشهر عنه أنه كان لا يورث إلا من ولد في بلاد العرب وهو قول عثمان ، وعمر بن عبد العزيز .

وأما مالك ، وأصحابه فاختلف في ذلك قولهم ، فمنهم من رأى أن لا يورثوا إلا ببينة ، وهو قول ابن [ ص: 683 ] القاسم ، ومنهم من رأى أن لا يورثوا أصلا ولا بالبينة العادلة ، وممن قال بهذا القول من أصحاب مالك عبد الملك بن الماجشون .

وروى ابن القاسم عن مالك في أهل حصن نزلوا على حكم الإسلام ، فشهد بعضهم لبعض أنهم يتوارثون ، وهذا يتخرج منه أنهم يتوارثون بلا بينة ; لأن مالكا لا يجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض ، قال : فأما إن سبوا فلا يقبل قولهم في ذلك وبنحو هذا التفصيل قال الكوفيون والشافعي ، وأحمد ، وأبو ثور ، وذلك أنهم قالوا : إن خرجوا إلى بلاد الإسلام وليس لأحد عليهم يد قبلت دعواهم في أنسابهم ، وأما إن أدركهم السبي والرق فلا يقبل قولهم إلا ببينة . ففي المسألة أربعة أقوال : اثنان طرفان ، واثنان مفرقان .

وجمهور العلماء من فقهاء الأمصار ومن الصحابة علي وزيد ، وعمر أن من لا يرث لا يحجب مثل الكافر والمملوك والقاتل عمدا ، وكان ابن مسعود يحجب بهؤلاء الثلاثة دون أن يورثهم ( أعني : بأهل الكتاب وبالعبيد وبالقاتلين عمدا ) ، وبه قال داود ، وأبو ثور .

وعمدة الجمهور أن الحجب في معنى الإرث وأنهما متلازمان . وحجة الطائفة الثانية أن الحجب لا يرتفع إلا بالموت .

التالي السابق


الخدمات العلمية