[ أحكام الكتابة ]
وأما الأحكام فكثيرة ، وكذلك الشروط التي تجوز فيها من التي لا تجوز . ويشبه أن تكون أجناس الأحكام الأولى في هذا العقد هو أن يقال : متى يعتق المكاتب ومتى يعجز فيرق ، وكيف حاله إن مات قبل أن يعتق أو يرق ، ومن يدخل معه في حال الكتابة ممن لا يدخل ، وتمييز ما بقي عليه من حجر الرق مما لم يبق عليه . فلنبدأ بذكر مسائل الأحكام المشهورة التي في جنس من هذه الأجناس الخمسة .
الجنس الأول
[ متى يعتق المكاتب ؟ ] فأما متى يخرج من الرق ؟ فإنهم اتفقوا على أنه يخرج من الرق إذا أدى جميع الكتابة ، واختلفوا إذا عجز عن البعض وقد أدى البعض ، فقال الجمهور : هو عبد ما بقي من كتابته شيء ، وأنه يرق إذا عجز عن البعض . وروي عن السلف المتقدم سوى هذا القول الذي عليه الجمهور أقوال أربعة :
أحدها : أن المكاتب يعتق بنفس الكتابة .
والثاني : أنه يعتق منه بقدر ما أدى .
والثالث : أنه يعتق إن أدى النصف فأكثر .
والرابع : إن أدى الثلث وإلا فهو عبد .
وعمدة الجمهور ما خرجه
أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006796أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد ، وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة فهو عبد " .
[ ص: 704 ] وعمدة من رأى أنه يعتق بنفس عقد الكتابة تشبيهه إياه بالبيع ، فكأن المكاتب اشترى نفسه من سيده ، فإن عجز لم يكن له إلا أن يتبعه بالمال ، كما لو أفلس من اشتراه منه إلى أجل وقد مات .
وعمدة من رأى أنه يعتق منه بقدر ما أدى ما رواه
يحيى بن كثير عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006797يؤدي المكاتب بقدر ما أدى دية حر وبقدر ما رق منه دية عبد " خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، والخلاف فيه من قبل
عكرمة ، كما أن الخلاف في أحاديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب من قبل أنه روي من صحيفة ، وبهذا القول قال
علي ( أعني : بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ) . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه إذا أدى الشطر عتق . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يقول : إذا أدى الثلث . وأقوال الصحابة وإن لم تكن حجة ، فالظاهر أن التقدير إذا صدر منهم أنه محمول على أن في ذلك سنة بلغتهم .
وفي المسألة قول خامس : إذا أدى الثلاثة الأرباع عتق ، وبقي عديما في باقي المال . وقد قيل إن أدى القيمة فهو غريم ، وهو قول
عائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت . والأشهر عن
عمر nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة هو مثل قول الجمهور ، وقول هؤلاء هو الذي اعتمده فقهاء الأمصار ، وذلك أنه صحت الرواية في ذلك عنهم صحة لا شك فيها ، روى ذلك
مالك في موطئه . وأيضا فهو أحوط لأموال السادات ; ولأن في المبيعات يرجع في عين المبيع له إذا أفلس المشتري .