الباب السابع
في
الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها أو في استباحتها
واتفق الجمهور على أن الأفعال التي هذه الطهارة شرط في صحتها هي الأفعال التي الوضوء شرط في صحتها من الصلاة ومس المصحف وغير ذلك ، واختلفوا هل يستباح بها أكثر من صلاة واحدة فقط ؟ فمشهور مذهب
مالك أنه لا يستباح بها صلاتان مفروضتان أبدا ، واختلف قوله في الصلاتين المقضيتين ، والمشهور عنه أنه إذا كانت إحدى الصلاتين فرضا ، والأخرى نفلا أنه إذا قدم الفرض جمع بينهما ، وإن قدم النفل لم يجمع بينهما .
وذهب
أبو حنيفة إلى أنه يجوز
الجمع بين صلوات مفروضة بتيمم واحد .
وأصل هذا الخلاف هو : هل التيمم يجب لكل صلاة أم لا ؟ إما من قبل ظاهر الآية كما تقدم ، وإما من قبل وجوب تكرار الطلب ، وإما من كليهما .