الجنس الرابع
وهو النظر فيمن يدخل معه في عقد الكتابة ومن لا يدخل
واتفقوا من هذا الباب على أن
ولد المكاتب لا يدخل في كتابة المكاتب إلا بالشرط ; لأنه عبد آخر لسيده . وكذلك اتفقوا على دخول ما ولد له في الكتابة فيها . واختلفوا في أم الولد على ما تقدم .
وكذلك اختلفوا في دخول ماله أيضا بمطلق العقد ، فقال
مالك : يدخل ماله في الكتابة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبو حنيفة : لا يدخل ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : يدخل بالشرط ( أعني : إذا اشترطه المكاتب ) .
وهذه المسألة مبنية على : هل يملك العبد أم لا يملك ، وعلى هل يتبعه ماله في العتق أم لا ؟ وقد تقدم ذلك .
[ ص: 707 ]