صفحة جزء
الجنس الرابع

وهو النظر فيمن يدخل معه في عقد الكتابة ومن لا يدخل

واتفقوا من هذا الباب على أن ولد المكاتب لا يدخل في كتابة المكاتب إلا بالشرط ; لأنه عبد آخر لسيده . وكذلك اتفقوا على دخول ما ولد له في الكتابة فيها . واختلفوا في أم الولد على ما تقدم .

وكذلك اختلفوا في دخول ماله أيضا بمطلق العقد ، فقال مالك : يدخل ماله في الكتابة ، وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يدخل ، وقال الأوزاعي : يدخل بالشرط ( أعني : إذا اشترطه المكاتب ) .

وهذه المسألة مبنية على : هل يملك العبد أم لا يملك ، وعلى هل يتبعه ماله في العتق أم لا ؟ وقد تقدم ذلك .

[ ص: 707 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية