المسألة الثانية
[
ماذا يجب بالقسامة ؟ ]
اختلف العلماء القائلون بالقسامة فيما يجب بها ، فقال
مالك وأحمد : يستحق بها الدم في العمد والدية في الخطأ ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وجماعة : تستحق بها الدية فقط ، وقال بعض الكوفيين : لا يستحق بها إلا دفع الدعوى على الأصل في أن اليمين إنما تجب على المدعى عليه ، وقال بعضهم : بل يحلف المدعى عليه ويغرم الدية ، فعلى هذا إنما يستحق منها دفع القود فقط ، فيكون فيها يستحق المقسمون أربعة أقوال .
فعمدة
مالك ومن قال بقوله ما رواه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
سهل بن أبي حثمة وفيه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006841فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " تحلفون وتستحقون دم صاحبكم " ، وكذلك ما رواه من مرسل
nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار وفيه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006842فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم " .
وأما عمدة من أوجب بها الدية فقط ، فهو أن الأيمان يوجد لها تأثير في استحقاق الأموال ( أعني : في الشرع ) ، مثل ما ثبت من الحكم في الأموال باليمين والشاهد ، ومثل ما يجب المال بنكول المدعى عليه أو بالنكول وقلبها على المدعي عند من يقول بقلب اليمين مع النكول مع أن حديث
مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ضعيف ; لأنه رجل مجهول لم يرو عنه غير
مالك . وقيل فيه أيضا أنه لم يسمع من
سهل . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار قد اختلف في إسناده ، فأرسله
مالك وأسنده غيره .
قال القاضي : يشبه أن تكون هذه العلة هي السبب في أن لم يخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذين الحديثين ، واعتضد عندهم القياس في ذلك بما روي عن
عمر - رضي الله عنه - أنه قال : " لا قود بالقسامة ، ولكن يستحق بها الدية " ، وأما الذين قالوا إنما يستحق بها دفع الدعوى فقط ، فعمدتهم أن الأصل هو أن الأيمان على المدعى عليه ، والأحاديث التي نذكرها فيما بعد إن شاء الله .