الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ nindex.php?page=treesubj&link=9507_9510من يبدأ بالأيمان وكم عددهم ؟ ]
واختلف القائلون بالقسامة ( أعني : الذين قالوا إنها يستوجب بها مال أو دم فيمن يبدأ بالأيمان الخمسين على ما ورد في الآثار ) ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد ، وداود بن علي وغيرهم : يبدأ المدعون ، وقال : فقهاء الكوفة والبصرة وكثير من أهل المدينة : بل يبدأ المدعى عليهم بالأيمان .
وعمدة من بدأ بالمدعين حديث مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن سهل بن أبي حثمة ، ومرسله عن nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار . وعمدة من رأى التبدئة بالمدعى عليهم ما خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن [ ص: 744 ] يسار أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن حثمة وفيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=1006843 " فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : تأتون بالبينة على من قتله " قالوا : ما لنا بينة ، قال : فيحلفون لكم ، قالوا : ما نرضى بأيمان يهود ، وكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يطل دمه ، فواداه بمائة بعير من إبل الصدقة " . قال القاضي : وهذا نص في أنه لا يستوجب بالأيمان الخمسين إلا دفع الدعوى فقط .
واحتجوا أيضا بما خرجه أبو داود أيضا عن أبي سلمة بن أبي عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار عن رجال من كبراء الأنصار " nindex.php?page=hadith&LINKID=1006844أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ليهود وبدأ بهم : أيحلف منكم خمسون رجلا خمسين يمينا ؟ فأبوا ، فقال للأنصار : احلفوا ، فقالوا : أنحلف على الغيب يا رسول الله ؟ فجعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دية على يهود ; لأنه وجد بين أظهرهم " ، وبهذا تمسك من جعل اليمين في حق المدعى عليه وألزمهم الغرم مع ذلك ، وهو حديث صحيح الإسناد ; لأنه رواه الثقات عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن أبي سلمة ، وروى الكوفيون ذلك عن عمر ( أعني : أنه قضى على المدعى عليهم باليمين والدية ) .
وخرج مثله أيضا من تبدئة اليهود بالأيمان عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، واحتج هؤلاء القوم على مالك بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=16560وعراك بن مالك : " أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال للجهني الذي ادعى دم وليه على رجل من بني سعد وكان أجرى فرسه فوطئ على أصبع الجهني فنزي منها فمات ، فقال : عمر للذي ادعى عليهم : أتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها ؟ فأبوا أن يحلفوا وتحرجوا ، فقال للمدعين : احلفوا ، فأبوا فقضى عليهم بشطر الدية " . قالوا : وأحاديثنا هذه أولى من التي روي فيها تبدئة المدعين بالأيمان ; لأن الأصل شاهد لأحاديثنا من أن اليمين على المدعى عليه . قال أبو عمر : والأحاديث المتعارضة في ذلك مشهورة .