صفحة جزء
[ المسألة الأولى ]

[ هل يجلد الزاني مع الرجم ؟ ]

أما المسألة الأولى فإن العلماء اختلفوا هل يجلد من وجب عليه الرجم قبل الرجم أم لا ؟ فقال الجمهور : لا جلد على من وجب عليه الرجم ، وقال الحسن البصري ، وإسحاق ، وأحمد ، وداود : الزاني المحصن يجلد ثم يرجم .

عمدة الجمهور " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعزا ، ورجم امرأة من جهينة ، ورجم يهوديين وامرأة من عامر من الأزد ، كل ذلك مخرج في الصحاح ولم يروا أنه جلد واحدا منهم . ومن جهة المعنى أن الحد الأصغر ينطوي في الحد الأكبر ، وذلك أن الحد إنما وضع للزجر فلا تأثير للزجر بالضرب مع الرجم .

وعمدة الفريق الثاني عموم قوله تعالى : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) فلم يخص محصن من غير محصن . واحتجوا أيضا بحديث علي - رضي الله عنه - ، خرجه مسلم وغيره : " أن عليا - رضي الله عنه - جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ، وقال : جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسوله " . وحديث عبادة بن الصامت ، وفيه أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال : " خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم بالحجارة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية