صفحة جزء
الباب الثالث

في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها .

- وأما المحال التي تزال عنها النجاسات فثلاثة ولا خلاف في ذلك : أحدها : الأبدان ، ثم الثياب ، ثم المساجد ومواضع الصلاة ، وإنما اتفق العلماء على هذه الثلاثة ; لأنها منطوق بها في الكتاب والسنة ، أما الثياب ففي قوله تعالى : ( وثيابك فطهر ) على مذهب من حملها على الحقيقة ، وفي الثابت من أمره - عليه الصلاة والسلام - بغسل الثوب من دم الحيض وصبه الماء على بول الصبي الذي بال عليه .

وأما المساجد فلأمره - عليه الصلاة والسلام - بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد ، وكذلك ثبت عنه - عليه الصلاة والسلام - : " أنه أمر بغسل المذي من البدن ، وغسل النجاسات من المخرجين " واختلف الفقهاء هل يغسل الذكر كله من المذي أم لا ؟ لقوله - عليه الصلاة والسلام - في حديث علي المشهور ، وقد سئل عن المذي فقال : " يغسل ذكره ويتوضأ " ، وسبب الخلاف فيه هو : هل الواجب هو الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها ؟ فمن رأى أنه بأواخرها ( أعني : بأكثر ما ينطلق عليه الاسم ) قال يغسل الذكر كله ، ومن رأى الأخذ بأقل ما ينطلق عليه قال إنما يغسل موضع الأذى فقط قياسا على البول ، والمذي .

التالي السابق


الخدمات العلمية