الباب الثالث
في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها .
- وأما المحال التي تزال عنها النجاسات فثلاثة ولا خلاف في ذلك : أحدها :
الأبدان ، ثم
الثياب ، ثم
المساجد ومواضع الصلاة ، وإنما اتفق العلماء على هذه الثلاثة ; لأنها منطوق بها في الكتاب والسنة ، أما الثياب ففي قوله تعالى : (
وثيابك فطهر ) على مذهب من حملها على الحقيقة ، وفي الثابت من أمره - عليه الصلاة والسلام -
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005711بغسل الثوب من دم الحيض وصبه الماء على بول الصبي الذي بال عليه .
وأما المساجد فلأمره - عليه الصلاة والسلام -
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005712بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد ، وكذلك ثبت عنه - عليه الصلاة والسلام - : "
أنه أمر بغسل المذي من البدن ، وغسل النجاسات من المخرجين " واختلف الفقهاء هل يغسل الذكر كله من المذي أم لا ؟ لقوله - عليه الصلاة والسلام - في حديث
علي المشهور ، وقد سئل عن المذي فقال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005714يغسل ذكره ويتوضأ " ، وسبب الخلاف فيه هو : هل الواجب هو الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها ؟ فمن رأى أنه بأواخرها ( أعني : بأكثر ما ينطلق عليه الاسم ) قال يغسل الذكر كله ، ومن رأى الأخذ بأقل ما ينطلق عليه قال إنما يغسل موضع الأذى فقط قياسا على البول ، والمذي .