الأول : إجماع علماء الأمة من الصحابة وغيرهم على التمسك بعمومات الكتاب والسنة وكلام العرب ما لم يوجد دليل مخصص . وكانوا يطلبون دليل الخصوص ، لا العموم ، وهم أهل اللغة .
الثالث : أن من قال : اقطع السارق ، واجلد الزاني ، واقتل المشركين ، وارحم الناس ، والحيوان ، وعبيدي أحرار ، وما لي صدقة ، ومن جاءك فأكرمه ، وأي رجل لقيت فأعطه درهما ، وأين وأيان ومتى وجدت زيدا فاقتله ، وكل أو جميع من دعاك فأجبه ، ولا رجل في الدار ، يفهم العموم من ذلك كله في عرف أهل اللسان .
الواقفية ما زاد على أقل الجمع يحتمل إرادته وعدمها ; فلا يثبت بالشك ، ولأن الدليل على وضع هذه الصيغ للعموم ليس عقليا ، إذ لا أثر للعقل في اللغات ، ولا نقليا ، إذ تواتره مفقود ، وآحاده لا يفيد العلم ، ولأن العرب استعملتها في الخصوص والعموم ; فأفاد الاشتراك ، وإلا كان جعلها موضوعة لأحدهما تحكما .
وأجيب : بأن دعوى الشك وعدم الدليل مع ما ذكرناه من الإجماع لا يسمع ، واستعمالهم لها في الخصوص مجاز بقرائن .
الآخر : اللام تستعمل للاستغراق ، ولبعض الجنس ، وللمعهود فبم تختص بالعموم .
قلنا : بالقرينة ، إذ وجود المعهود قرينة تصرفها إليه ، وإلا فإلى الجنس . ثم هي تستغرق المعهود إذا صرفت إليه . فكذا الجنس إذا صرفت إليه ، [ ص: 479 ] وحينئذ استعمالها في بعض الجنس مجاز كاستعمالها في بعض المعهود مجاز لقرينة ، وجواب الآخر حصل بما سبق .
الآخر : يحسن ما عندي رجل بل رجلان ، بخلاف : ما عندي من رجل .
قلنا : النفي إذا وقع على النكرة ، اقتضى نفي ماهيتها وهي لا تنتفي إلا بانتفاء جميع أفرادها ، وهذا قاطع ; فوجب تأويل ما ذكرت على أن قوله : بل رجلان قرينة أنه لم يرد نفي الماهية ، بل إثبات ما أثبت منها .
قوله : " لنا " ، أي : على أن الألفاظ المذكورة موضوعة لإفادة العموم وجوه :
أحدها : أن علماء الأمة من الصحابة وغيرهم أجمعوا على التمسك بعمومات الكتاب والسنة وكلام العرب من الألفاظ المذكورة ، إلا أن يوجد مخصص ; فيخصون به العموم ، وكانوا في اجتهادهم واستدلالهم إنما يطلبون دليل الخصوص ليخصوا به العموم ، لا دليل العموم مع وجود الصيغ المذكورة ; فكانوا يجعلون ألفاظ العموم المذكورة أسا يعتمدون عليه ، فإذا ظهر لهم مخصص ، أعملوه بحسبه ، وهم أهل اللغة ; فدل على أنهم فهموا منها العموم لغة بالوضع ، إذ الأصل عدم القرائن المنضمة إليه لتفيده .
[ ص: 480 ] ولما نزلت : لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير ، قال nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم : إني ضرير البصر ; فنزل قوله عز وجل : غير أولي الضرر [ النساء : 95 ] ; فخصه وغيره من أولي الضرر من العموم .
فهذا إجماع من العلماء من أهل اللغة وغيرهم أن الصيغ المذكورة للعموم .
الوجه " الثاني : أن صيغ العموم تعم حاجة كل لغة إليها " ، وإذا كان كذلك ، امتنع في العادة إخلال الواضع الحكيم بها مع عموم الحاجة إليها .
أما أن الحاجة تعم إليها في كل لغة ; فلأن اللغة إنما جعلت للإبانة عما في نفوس العقلاء ، وكما يحتاج العاقل إلى البيان عن المسمى الخاص ، كالرجل ونحوه ، كذلك يحتاج إلى البيان عن المسمى العام ، كالرجال ونحوهم ; لأن الكل يخطر في النفوس ويتعلق ببيانه الغرض . وأما أنه يمتنع في العادة إخلال [ ص: 481 ] الواضع بوضع صيغ العموم ; فلأنا فرضناه حكيما ; فلو أخل بهذه المصلحة العامة ، لم يكن حكيما هذا خلف .
فإن قيل : عندكم لا يجب على الله تعالى رعاية المصالح ; فلعله أخل بهذه المصلحة ، لعدم وجوبها عليه .
قلت : إن منعنا أن واضع اللغة هو الله عز وجل ، لم يلزمنا هذا السؤال ، وإن سلمناه ; فهو معارض بأن اللغة من مقدمات التكليف الذي لا يمكن إلا به ; فلو كلفهم بدونه ، لزم تكليف ما لا يطاق .
فإن قيل : لا نسلم أنه لا يمكن التكليف بدون اللغة لجواز أن يخلق في قلوب المكلفين علوما يدرك كل واحد منهم بها ما في قلب صاحبه .
قلنا : فذلك أيضا غير واجب ; فجاز أن يتركه لعدم وجوبه كما قلتم في اللغة ، وحينئذ يدور الأمر بين وضع لغة يتفاهمون بها ، وبين خلق علوم يدركون بها ما في نفوسهم ; فترجح وضع اللغة بإرادة الله عز وجل .
الوجه الثالث : أن إطلاق الألفاظ المذكورة يفهم منها العموم في عرف أهل اللسان ; فتكون للعموم . أما أنها يفهم منها العموم ; فلأن " من قال : اقطع السارق ، واجلد الزاني ، واقتل المشركين ، وارحم الناس والحيوان ، وعبيدي أحرار ، ومالي صدقة ، ومن جاءك فأكرمه ، وأي رجل لقيت [ ص: 482 ] فأعطه درهما ، وأين وأيان ومتى وجدت زيدا ; فاقتله ، وكل أو جميع من دعاك فأجبه ، ولا رجل في الدار " فإن أهل اللسان يفهمون العموم من ذلك كله على ما دلت عليه أقاويلهم ووقائعهم في محاوراتهم ، وثبت ذلك عنهم بالنقل المفيد للعلم لمن استقرأ ذلك .
وأما أنهم إذا فهموا العموم من هذه الألفاظ تكون للعموم ; فلما سبق من أنهم أهل اللغة ، وقد فهموا ذلك منها ، والأصل عدم القرائن ; فتعين أن تكون دالة عليه بالوضع .
قوله : " الواقفية " ، أي : احتج الواقفية على أن الصيغ المذكورة ليست للعموم ، بل لما ذكروه قبل بوجوه :
أحدها : أن أقل الجمع متحقق الإرادة من الصيغ المذكورة ، نحو الرجال ، وما زاد عليه يحتمل أن يكون مرادا وأن لا يكون ، وإذا احتمل واحتمل ; فلا تثبت إرادته بالشك والاحتمال مع أن الأصل عدم إرادته ; فيستصحب حاله .
الوجه الثاني : أن الدليل على وضع هذه الصيغ للعموم إما أن يكون عقليا أو نقليا ، والأول باطل ، إذ لا أثر ولا مدخل للعقل في اللغات ; لأن طريقها التوقيف ، أو الاصطلاح . والثاني باطل أيضا ; لأن النقل إما تواتر أو آحاد ، والتواتر مفقود ، إذ لو نقل أن هذه الصيغ للعموم بالتواتر ، لاشتركنا فيه جميعا ، ولم يختص به أحد الفريقين كسائر القضايا المتواترة ، وأما نقله بطريق الآحاد ; فهو غير مفيد للعلم ، بل للظن ; فلا يثبت به هذا الأصل العام العظيم الخطر .
الوجه الثالث : أن العرب استعملت هذه الصيغ في الخصوص تارة ، وفي العموم أخرى على ما عرف من كلامهم المنقول عنهم ، وذلك يدل على أنها مشتركة بين كل ما استعملوها فيه من الاستغراق وأقل الجمع وما بينهما ، فلو لم تجعل للاشتراك ، لكان جعلها موضوعة لأحد الأمور المذكورة تحكما وترجيحا من غير مرجح ، وهو باطل ; فثبت بهذه الوجوه أن العموم لا صيغة له بالوضع .
[ ص: 484 ] - قوله : " وأجيب " ، أي : عن هذه الوجوه التي ذكرها الواقفية .
أما عن الوجه الأول والثاني فقولهم : ما زاد عن أقل الجمع مشكوك فيه ; فلا يثبت بالشك . وقولهم : إن الدليل على أنها للعموم إما العقل ، أو النقل ، وكلاهما منتف .
قلنا : هذا لا يسمع مع ما ذكرناه من إجماع العلماء على التمسك في العموم بالصيغ المذكورة ; لأنه استدلال مصادم للإجماع . ثم نقول : هب أن ما زاد على أقل الجمع يحتمل أنه مراد من الصيغة ، ويحتمل أنه غير مراد ، لكن ليس الاحتمالان على السواء ، بل احتمال إرادته أظهر وهكذا نقول : إن دلالة صيغ العموم عليه ظاهرة لا قاطعة .
وأما قولهم : الدليل على ذلك إما عقلي أو نقلي .
قلنا : نقلي .
قولهم : تواتره مفقود .
قلنا : لا نسلم ، بل هو موجود لمن استقرأ كلام أهل اللغة ، ونظر في وقائعهم ، وإنما لم يحصل لكم العلم بأنها للعموم ; لأنكم لم تستقرئوا مواقعها في اللغة ومخاطبات أهلها ، والتواتر إنما يفيد العلم من شارك في سببه ، وإلا لاشترك أهل الشرق والغرب في كل قضية تواترية عندهم ، وهو باطل بالضرورة .
سلمناه ، لكن قولكم آحاده لا يفيد العلم .
قلنا : نعم ، لكن المسألة ظنية لا تتوقف على إفادة العلم . وهذا معنى قوله : " وأجيب " عن الوجهين الأولين " بأن دعوى الشك ، وعدم الدليل مع ما ذكرناه من الإجماع لا يسمع " .
[ ص: 485 ] وأما عن الوجه الثالث ، وهو أن العرب استعملت الصيغ المذكورة في العموم والخصوص ; فبأن استعمالهم لها في الخصوص على جهة المجاز بقرائن أفادت التجوز ، وذلك لا ينفي كونها للعموم بالوضع .
قوله : " الآخر " ، أي : احتج الآخر وهو الذي قال : لا عموم فيما فيه اللام ، فإن اللام تستعمل للاستغراق تارة . نحو : فاقتلوا المشركين [ التوبة : 5 ] ، إن المتقين في جنات ونهر [ القمر : 54 ] ، ولبعض الجنس تارة ، نحو : شربت الماء ، وأكلت الخبز ، والمراد بعضه بالضرورة . وللمعهود تارة نحو : لقيت الدابة ; فركبت الدابة ، وقوله عز وجل : كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول [ المزمل : 16 ] ، أي : الرسول المعهود في الخطاب ، وإذا كانت تستعمل في هذه المعاني فبأي شيء تختص بإفادة العموم ، وهل ذلك إلا ترجيح بلا مرجح .
قوله : " قلنا بالقرينة " ، أي : قلنا : إنما استعملت في بعض الجنس وفي المعهود بالقرينة . أما في بعض الجنس ; فلأن من قال : شربت الماء ، علمنا بقرينة العقل أنه إنما يريد بعض الماء ، وهو قدر ما يذهب عطشه لاستحالة أن يشرب كل ماء في الأرض بل في الوجود . وأما في المعهود ; فلأن وجود المعهود قرينة تصرف اللام إليه ، فإن لم يوجد معهود ، وجب صرفها إلى الجنس ، وهو المراد بالعموم ; فاستعمالها في المعهود وبعض الجنس بالقرينة لا بالوضع حتى يكون صرفها إلى العموم تحكما .
قوله : " ثم هي تستغرق المعهود " ، إلى آخره . هذا إلزام قياسي للخصم ، وتقريره أن المعهود بعض موارد اللام كما ذكرت ، ثم هي إذا استعملت للمعهود ، استغرقته ، وتناولت جميعه ; فكذا ينبغي في الجنس إذا [ ص: 486 ] استعملت فيه أن تستغرقه وهو المراد بالعموم . وهذا مع ما قبله من أن استعمالها في المعهود وبعض الجنس بالقرينة يفيد أنها للعموم بحق الأصل .
قوله : " وحينئذ استعمالها في بعض الجنس مجاز كاستعمالها في بعض المعهود " . هذا تقرير لكون استعمال اللام في بعض الجنس مجازا . وتقريره أنه حيث ثبت بما سبق أن اللام تستغرق المعهود والجنس إذا استعملت فيهما ، دل على أن استعمالها في بعض الجنس مجاز ، كما أنها إذا دلت على بعض المعهود لقرينة ، كان ذلك مجازا ، كما إذا قال : لقيت جمعا من الرجال والصبيان ; فأمرت الجمع بالصلاة ، فإن اللام إنما تنصرف إلى بعض الجمع وهم المكلفون دون الصبيان بقرينة وضع القلم عنهم .
قوله : " وجواب الآخر " ، يعني الذي قال : لا عموم إلا فيما فيه اللام ، " حصل بما سبق " من الوجوه الثلاثة الدالة على أن غير اللام من الصيغ المذكورة تقتضي العموم أيضا ، وهي إجماع العلماء على التمسك في العموم بها ، واقتضاء حكمة الواضع وضعها للعموم ، وفهم العموم من إطلاقها في عرف اللسان ، وقد تقرر ذلك كله .
قوله : " الآخر " ، أي : احتج الآخر ، وهو الذي يقول : لا عموم في النكرة إلا مع من ظاهرة أو مقدرة ، وتقرير حجته أنه يحسن أن يقال : ما عندي رجل ، بل رجلان ، ولا يحسن أن يقال : ما عندي من رجل بل رجلان ، وذلك يدل على أن : ما عندي من رجل يعم لامتناع إثبات [ ص: 487 ] الزيادة عليه لإفضائه إلى التناقض في عرف اللسان ، وأن ما عندي رجل ، لا يعم لجواز الزيادة عليه وعدم إفضائه إلى التناقض في عرف اللسان ، ولا فرق بين الصورتين إلا إثبات من وعدمها ; فدل على أنها هي المؤثرة في العموم في هذا الباب ، ويلحق بثبوتها تحقيقا ثبوتها تقديرا ، لاشتراكهما في المعنى ، وسر هذا التقدير أن من موضوعة للدلالة على الجنس ، فإذا دخل النفي عليها تحقيقا أو تقديرا ، كما سبق مثاله ، أفاد نفي الجنس وهو معنى الاستغراق والعموم ، وإذا لم يدخل عليها ، لم يفد نفي الجنس ، بل نفي الشخص المذكور مبهما .
مثاله : ما في الدار من رجل ، يقتضي نفي جنس الرجال من الدار ، وما في الدار رجل ، يقتضي نفي رجل واحد مبهم من جنس الرجال ، ولذلك جاز أن يخبر بإثبات زيادة عليه ، نحو بل عندي رجلان أو أكثر ، ومن ثم وجب بناء لا مع النكرة بعدها ، نحو لا رجل في الدار ، قالوا : لأن هذا جواب سائل سأل ; فقال : هل من رجل في الدار ؟ والجواب يجب أن يكون طبق السؤال ; فتقدير الجواب لا من رجل في الدار لكن حذفت " من " من الجواب لدلالتها عليه في السؤال . ثم ضمن الكلام معناها ، [ ص: 488 ] فبني ، كما أن خمسة عشر لما تضمنت معنى واو العطف في خمسة وعشرة ، بنيت لأن الاسم إذا تضمن معنى الحرف أشبه الحرف من جهة إفادته معناه ; فبني كما يبنى الحرف .
قولنا : " قلنا : النفي " إلى آخره . هذا جواب دليل هذا القائل .
وتقريره أن النفي إذا وقع على النكرة ، اقتضى نفي ماهيتها ، وماهيتها لا تنتفي إلا بانتفاء جميع أفرادها ، كما إذا قال : لا صلاة بغير طهور ; فإنه نفي لماهية الصلاة ، وهو لا يحصل إلا بانتفاء جميع أفراد الصلاة بغير طهور في جميع الأوقات والأماكن . وهذا الدليل قاطع في العموم ، وحينئذ يجب تأويل ما ذكرت أيها الخصم من الدليل على عدم العموم ; لأنه غير قاطع ، وما ذكرناه قاطع ، وإذا اجتمع القاطع وغيره ، كان تقديم القاطع ما لم يعارضه معارض أولى .
ووجه تأويل ما ذكرته من الدليل هو أن قوله : ما عندي رجل ، لو اقتصر عليه ، لاقتضى العموم بما ذكرناه من الدليل ، لكن قوله : بل رجلان ، قرينة دلت على أنه لم يرد نفي ماهية الرجل ، بل نفي واحد من الجنس ، وإثبات ما أثبت منه ، وهو اثنان ; فكان ذلك قرينة متصلة صارفة عن إرادة العموم ، كما لو قال : كل الرجال رأيت إلا جعفرا ، والله تعالى أعلم .