[ ص: 488 ] المسألة الثانية عشرة
فنقول :
الأمر والنهي إذا تواردا على شيء واحد وأحدهما راجع إلى الجملة والآخر راجع إلى بعض أوصافها ، أو جزئياتها ، أو نحو ذلك ، فقد مر في المسألة قبلها ما يبين جواز اجتماعهما وله صورتان إحداهما أن يرجع الأمر إلى الجملة والنهي إلى أوصافها ، وهذا كثير كالصلاة بحضرة الطعام والصلاة مع مدافعة الأخبثين والصلاة في الأوقات المكروهة وصيام أيام العيد والبيع المقترن بالغرر والجهالة والإسراف في القتل ، ومجاوزة الحد في العدل فيه والغش والخديعة في البيوع ، ونحوها إلى ما كان من هذا القبيل .
والثانية : أن يرجع النهي إلى الجملة والأمر إلى أوصافها وله أمثلة كالتستر بالمعصية في قوله - عليه الصلاة والسلام - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10337719من ابتلي منكم من هذه القاذورات بشيء فليستتر بستر الله .
[ ص: 489 ] وإتباع السيئة الحسنة لقوله تعالى :
ثم يتوبون من قريب [ النساء : 17 ] .
وروى :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10337720من مشى منكم إلى طمع فليمش رويدا .
[ ص: 490 ] وأشباه ذلك .
فأما الأول ، فقد تكلم عليه الأصوليون ، فلا معنى لإعادته هنا .
وأما الثاني : فيؤخذ الحكم فيه من معنى كلامهم في الأول فإليك النظر في التفريع والله أعلم .
وينجر هنا الكلام إلى معنى آخر ، وهي .