[ ص: 764 ] باب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب أو الفضة
2077 حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج عطاء عن وأبي الزبير رضي الله عنه قال جابر ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب