باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
4843 حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا عن هشام عن يحيى أن أبي سلمة حدثهم أبا هريرة لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال