باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة وأن لا يكمل لها صداقها
6564 حدثنا حدثنا أبو اليمان عن شعيب قال كان الزهري يحدث أنه سأل عروة عائشة وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فأنزل الله هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها ويستفتونك في النساء فذكر الحديث