قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم فيه ست مسائل :
الأولى : قال
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب : هذه آخر آية نزلت من القرآن ؛ كذا في كتاب
مسلم . وقيل : نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم متجهز لحجة الوداع ، ونزلت بسبب
جابر ؛
nindex.php?page=hadith&LINKID=832762قال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله : مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيين ، فأغمي علي ؛ فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوئه فأفقت ، فقلت : يا رسول الله كيف أقضي في مالي ؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت nindex.php?page=treesubj&link=32395آية الميراث nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة رواه
مسلم ؛ وقال : آخر آية نزلت :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=281واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وقد تقدم . ومضى في أول السورة الكلام في
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176الكلالة مستوفى ، وأن المراد بالإخوة هنا الإخوة للأب والأم أو للأب وكان
لجابر تسع أخوات .
الثانية :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176إن امرؤ هلك ليس له ولد أي ليس له ولد ولا والد ؛ فاكتفى بذكر أحدهما ؛ قال
الجرجاني : لفظ الولد ينطلق على الوالد والمولود ، فالوالد يسمى والدا لأنه ولد ، والمولود يسمى ولدا لأنه ولد ؛ كالذرية فإنها من ذرا ثم تطلق على المولود وعلى الوالد ؛ قال الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=36&ayano=41وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون [ ص: 389 ] الثالثة : والجمهور من العلماء من الصحابة والتابعين يجعلون
nindex.php?page=treesubj&link=13836_13837_13838_13839الأخوات عصبة البنات وإن لم يكن معهن أخ ، غير
ابن عباس ؛ فإنه كان لا يجعل الأخوات عصبة البنات ؛ وإليه ذهب
داود وطائفة ؛ وحجتهم ظاهر قول الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ولم يورث الأخت إلا إذا لم يكن للميت ولد ؛ قالوا : ومعلوم أن الابنة من الولد ، فوجب ألا ترث الأخت مع وجودها . وكان
ابن الزبير يقول بقول
ابن عباس في هذه المسألة حتى أخبره
الأسود بن يزيد : أن
معاذا قضى في بنت وأخت فجعل المال بينهما نصفين .
الرابعة : هذه الآية تسمى بآية الصيف ؛ لأنها نزلت في زمن الصيف ؛
nindex.php?page=hadith&LINKID=832763قال عمر : إني والله لا أدع شيئا أهم إلي من أمر الكلالة ، وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها ، حتى طعن بإصبعه في جنبي أو في صدري ثم قال : يا عمر ألا تكفيك nindex.php?page=treesubj&link=32399آية الصيف التي أنزلت في آخر سورة النساء . وعنه رضي الله عنه قال : ثلاث لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن أحب إلي من الدنيا وما فيها : الكلالة والربا والخلافة ؛ خرجه
ابن ماجه في سننه .
الخامسة : طعن بعض
الرافضة بقول
عمر : ( والله لا أدع ) الحديث .
السادسة : قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176يبين الله لكم أن تضلوا قال
الكسائي : المعنى يبين الله لكم لئلا تضلوا . قال
أبو عبيد ؛ فحدثت
الكسائي بحديث رواه
ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
لا يدعون أحدكم على ولده أن يوافق من الله إجابة فاستحسنه . قال
النحاس : والمعنى عند
أبي عبيد لئلا يوافق من الله إجابة ، وهذا القول عند البصريين خطأ صراح ؛ لأنهم لا يجيزون إضمار لا ؛ والمعنى عندهم : يبين الله لكم كراهة أن تضلوا ، ثم حذف ؛ كما قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=82واسأل القرية وكذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أي كراهية أن يوافق من الله إجابة .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282والله بكل شيء عليم تقدم في غير موضع . والله أعلم .
تمت سورة " النساء " والحمد لله الذي وفق .
وتم الجزء الخامس ويليه الجزء السادس مبتدئا بتفسير سورة المائدة ونرجو من الله التوفيق