الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1819 ( 4 ) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض ؟

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال : إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض فلا تعتد بها ، وقال الزهري وقتادة مثله .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الذي يطلق امرأته وهي حائض قال : لا تعتد بتلك الحيضة .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ليث عن الشعبي عن شريح قال قال : إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ليث عن طاوس قال : إذا طلق الرجل المرأة وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة .

                                                                                [ ص: 7 ] حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام وعبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : لا تعتد بها .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : لا تعتد بها .

                                                                                ( 7 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يطلق امرأته ساعة حاضت قال : لا تعتد بها .

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام عن مالك بن دينار عن جابر بن زيد قال : لا تعتد بتلك الحيضة .

                                                                                ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن همام عن قتادة عن سعيد وخلاس قالا : لا تعتد بتلك الحيضة .

                                                                                ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن حميد بن الأسود عن ابن عون عن ابن سيرين قال : لا تعتد بها .

                                                                                ( 5 ) من كان يرى أن تعتد بالحيضة من عدتها .

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال : هو قرء من أقرائها .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن قال : كان هو يقول : تعتد بتلك الحيضة .

                                                                                ( 6 ) من قال : يحتسب بالطلاق إذا طلق وهي حائض .

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن أنس بن سيرين قال : قلت لابن عمر : احتسبت بها ؟ قال فقال : فمه يعني التطليقة .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن يونس بن جبير [ ص: 8 ] عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فقيل له : احتسبت بها ؟ يعني التطليقة قال فقال : فما ينبغي إن كنت عجزت واستحمقت .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية