1821
[ ص: 9 ] ما قالوا في
nindex.php?page=treesubj&link=11811الإشهاد على الرجعة إذا طلق ثم راجع ؟ .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه أشهد على رجعة صفية حين راجعها .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن
الشعبي أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثم راجعها فيجهل أن يشهد قال : يشهد إذا علم .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
جرير عن
مغيرة عن
عامر في الرجل يطلق امرأته ثم يجامعها قبل أن يشهد على مراجعتها قال : كيف تقول يا
مغيرة في رجل فعل بامرأة قوم ليس منها بسبيل ؟ .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16996محمد بن عبيد عن
خالد السلمي عن
أبي معشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في رجل طلق امرأته فأشهد ثم راجعها ولم يشهد قال : لم يكن يكره ذلك تأثما ولكن كان يخاف أن يجحد .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن في الرجل يطلق امرأته ثم يغشاها ولم يشهد قال : غشيانه لها مراجعة فليشهد .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
الشعبي وعن
سلمان التيمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قالوا : الجماع رجعة فليشهد .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن
جويبر عن
الضحاك في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وأشهدوا ذوي عدل منكم قال : أمروا أن يشهدوا عند الطلاق والرجعة .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن أبيه عن
الحكم في رجل يراجع امرأته ولا يشهد قال : فليشهد على رجعتها .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : الفرقة والرجعة بالشهود .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم في رجل طلق امرأته فجاءه وقد غشيها في عدتها وقد علم بذلك بعد انقضاء العدة قال : غشيانه لها مراجعة .
[ ص: 10 ] حدثنا
أبو بكر قال نا
الثقفي عن
أيوب عن
محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين أنه سئل عن
nindex.php?page=treesubj&link=11782_11811رجل طلق امرأته ولم يشهد وراجع ولم يشهد فقال : طلق في غير عدة وراجع في غير سنة ، ليشهد على ما صنع .
( 12 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد الأعلى عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كتب أنها واحدة بائنة وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة .
( 13 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867أبي الشعثاء قال : إذا راجع في نفسه فليس بشيء .
1821
[ ص: 9 ] مَا قَالُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=11811الْإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ إذَا طَلَّقَ ثُمَّ رَاجَعَ ؟ .
( 1 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَةِ صَفِيَّةَ حِينَ رَاجَعَهَا .
( 2 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=17011مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشَّيْبَانِيِّ عَنْ
الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا فَيَجْهَلُ أَنْ يُشْهِدَ قَالَ : يُشْهِدُ إذَا عَلِمَ .
( 3 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ نَا
جَرِيرٌ عَنْ
مُغِيرَةَ عَنْ
عَامِرٍ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُجَامِعُهَا قَبْلَ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى مُرَاجَعَتِهَا قَالَ : كَيْفَ تَقُولُ يَا
مُغِيرَةُ فِي رَجُلٍ فَعَلَ بِامْرَأَةِ قَوْمٍ لَيْسَ مِنْهَا بِسَبِيلٍ ؟ .
( 4 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=16996مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ
خَالِدٍ السُّلَمِيِّ عَنْ
أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَأَشْهَدَ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَلَمْ يُشْهِدْ قَالَ : لَمْ يَكُنْ يَكْرَهُ ذَلِكَ تَأَثُّمًا وَلَكِنْ كَانَ يَخَافُ أَنْ يَجْحَدَ .
( 5 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ نَا
عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17419يُونُسَ عَنْ
الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَغْشَاهَا وَلَمْ يُشْهِدْ قَالَ : غِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ فَلْيُشْهِدْ .
( 6 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ عَنْ
سُفْيَانَ عَنْ
مُغِيرَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ عَنْ
الشَّعْبِيِّ وَعَنْ
سَلْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٍ قَالُوا : الْجِمَاعُ رَجْعَةٌ فَلْيُشْهِدْ .
( 7 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ نَا
يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ عَنْ
جُوَيْبِرٍ عَنْ
الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ قَالَ : أُمِرُوا أَنْ يُشْهِدُوا عِنْدَ الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ .
( 8 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
الْحَكَمِ فِي رَجُلٍ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ وَلَا يُشْهِدُ قَالَ : فَلْيُشْهِدْ عَلَى رَجْعَتِهَا .
( 9 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ عَنْ
سُفْيَانَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ قَالَ : الْفُرْقَةُ وَالرَّجْعَةُ بِالشُّهُودِ .
( 10 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ نَا
غُنْدَرٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةَ عَنْ
الْحَكَمِ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَهُ وَقَدْ غَشِيَهَا فِي عِدَّتِهَا وَقَدْ عَلِمَ بِذَلِكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ قَالَ : غِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ .
[ ص: 10 ] حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ نَا
الثَّقَفِيُّ عَنْ
أَيُّوبَ عَنْ
مُحَمَّدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=40عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11782_11811رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ فَقَالَ : طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ وَرَاجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ ، لِيُشْهِدَ عَلَى مَا صَنَعَ .
( 12 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ نَا
عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ
سَعِيدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ أَنَّهَا وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ .
( 13 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ عَنْ
سُفْيَانَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11867أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : إذَا رَاجَعَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ .