1836 ( 27 ) ما قالوا في طلاق المجنون ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن عن داود الشعبي قال : المجنون لا يجوز طلاقه .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان قال : ليس لمجنون ولا لسكران طلاق . عثمان
[ ص: 25 ] حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو داود الطيالسي هارون قال : سألت عن ابن سيرين فقال : ليس بشيء والسلطان ينظر فيه يسأل البينة أنه طلق فيبصر يمينه . طلاق المجنون
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن يزيد بن هارون حبيب عن عمرو قال : سئل عن رجل طلق امرأته وهو مجنون حين أخذه جنونه قال : يجوز . جابر
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن عن معمر قال : لا يجوز طلاق المجنون إذا أخذ فإذا صح فهو جائز . الزهري