1838 ( 29 ) ما قالوا في الذي به الموتة يطلق ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الذي به الموتة قال : إذا طلق فليس بشيء وإذا أفاق فطلاقه جائز .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم مثله .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن يزيد عن إبراهيم عن الحسن في الذي تصيبه النظرة من الجنون يطلق ؟ قال الحسن : لا يلزمه وقال قتادة : إذا اشترى وباع لزمه وإذا طلق في حال جنونه لم يلزمه .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن أشعث عن الشعبي في المصاب الذي يصيبه في الحين قال : طلاقه وعتاقه جائز .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي المعتمر عن قتادة قال : الجنون جنونان فإن كان لا يفيق لم يجز له طلاق وإن كان يفيق فطلق في حال إفاقته لزمه ذلك .


