1838 ( 29 ) ما قالوا في الذي به الموتة يطلق ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن علي بن مسهر سعيد عن عن قتادة في الذي به الموتة قال : إذا طلق فليس بشيء وإذا أفاق فطلاقه جائز . سعيد بن المسيب
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن علي بن مسهر سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن مثله . إبراهيم
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع يزيد عن إبراهيم عن الحسن في قال الذي تصيبه النظرة من الجنون يطلق ؟ الحسن : لا يلزمه وقال : إذا اشترى وباع لزمه وإذا طلق في حال جنونه لم يلزمه . قتادة
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن ابن نمير أشعث عن الشعبي في المصاب الذي يصيبه في الحين قال : طلاقه وعتاقه جائز .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع أبي المعتمر عن قال : الجنون جنونان فإن كان لا يفيق لم يجز له طلاق وإن كان يفيق فطلق في حال إفاقته لزمه ذلك . قتادة