1842     ( 33 ) في طلاق المبرسم والذي يهذي 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  إسماعيل بن علية  عن  يونس  قال : حدثني رجل من أهل الشام  لم أر به بأسا قال : كنا في غزاة فبرسم صاحب لنا فطلق امرأته ثلاثا فلما أفاق قالوا له كذا وكذا قال : ما أعلمني قلت من هذا قليلا ولا كثيرا ولا أعرفه  ،  فركب رجل منا إلى  عمر بن عبد العزيز  في حاجة فلما قضى حاجته سأله عن ذلك فدينه . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  عباد بن العوام  عن  يونس  عن  ميمون بن مهران  عن  عمر بن عبد العزيز  بنحو حديث ابن علية  عن  يونس    . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  أبو معاوية  عن  حجاج  عن الحكم  قال : كان يقول : طلاق المبرسم والمحموم الذي يهذي  ونكاح المجنون  ليس بشيء . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  يزيد بن هارون  عن جويبر  عن الضحاك  قال : لا يجوز طلاق المبرسم والمغلوب على عقله في مرضه . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  يزيد بن هارون  عن حبيب  عن عمرو بن حزم  عن  جابر بن زيد  في طلاق المبرسم الذي يهذي ولا يعقل ما يقول قال : لا طلاق له ولا عتاق ما دام على ذلك . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  وكيع  عن سفيان  عن  جابر  عن عامر  وعن شريك  عن مغيرة  عن  إبراهيم  قالا : لا يجوز طلاق المبرسم . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال نا الفضل بن دكين  عن زهير  عن مغيرة  عن  إبراهيم    : لا يجوز طلاق المبرسم أو من نزل به بلاء من غير شوه . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  أبو أسامة  عن  حماد بن زيد  عن أيوب  قال : كتبت إلى  أبي قلابة  أسأله عن طلاق المبرسم فكتب إلي أنه ما شهدت به الشهود إن كان يعقل فطلاقه جائز  ،  وإن كان لا يعقل فطلاقه لا يجوز . 
				
						
						
