1849 ( 41 ) في الرجل يكتب طلاق امرأته بيده
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن قال : إذا كتب الطلاق بيده وجب عليه . إبراهيم
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن إسماعيل بن علية علي بن الحكم البناني قال : حدثني رجل أن فسئل عن ذلك رجلا كتب طلاق امرأته بيده على وسادة الشعبي فرآه طلاقا .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن عبد الملك عن أنه سئل عن [ ص: 35 ] رجل أنه كتب طلاق امرأته ثم ندم فأمسك الكتاب قال : إن أمسك فليس بشيء وإن أمضاه فهو طلاق . عطاء
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها ثم يبدو له أن يمسك الكتاب قال : ليس بشيء ما لم يتكلم وإن بعث إليها اعتدت من يوم يأتيها الكتاب .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن عن شعبة عبد الخالق عن حماد قال : إذا كتب الرجل إلى امرأته : إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق فإن لم يأتها الكتاب فليس بطالق فإن كتب : أما بعد فأنت طالق ، قال فهي طالق . ابن شبرمة