الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1861 ( 54 ) ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق نفسها ؟

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق قال : جاء رجل إلى عمر فقال : إني جعلت أمر امرأتي بيدها فطلقت نفسها ثلاثا فقال عمر لعبد الله : ما تقول ؟ فقال عبد الله : أراها واحدة وهو أملك بها فقال عمر " وأنا أيضا أرى ذلك .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن أبان بن عثمان عن زيد بن ثابت أنه قال في رجل قال لامرأته : إن جزت عتبة هذا الباب فأمرك بيدك فجازت فطلقت نفسها طلاقا كثيرا قال زيد : هي واحدة .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن غيلان بن جرير عن أبي الحلال العتكي [ ص: 44 ] أنه وفد إلى عثمان فقال قلت : رجل جعل أمر امرأته بيدها قال قال : فأمرها بيدها .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي طلحة عن شداد عن غيلان بن جرير عن أبي الحلال قال : سألت عثمان عن رجل جعل أمر امرأته بيدها قال : القضاء ما قضت .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال : القضاء ما قضت .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن فضالة بن عبيد وعن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض : القضاء ما قضت .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن قتادة عن ابن المسيب قال : القضاء ما قضت .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مجالد عن الشعبي في رجل جعل أمر امرأته بيدها قال : القضاء ما قضت .

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها قال : القضاء ما قضت .

                                                                                ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن برد عن مكحول والزهري قالا القضاء ما قضت .

                                                                                ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة قال قلت للحكم : قالت : قد طلقت نفسي ثلاثا قال : قد بانت منه بثلاث يعني إذا جعل أمرها بيدها .

                                                                                ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثا قال : هي واحدة ثم لقي عمر فقال : نعم ما رأيت ، .

                                                                                ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عدي عن بشر حدثنا إذ ذاك أن عمر بن عبد العزيز كتب في رجل من بني تميم جعل أمر امرأته بيدها قال : إن ردت الأمر عليه فلا شيء وإن طلقت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها .

                                                                                [ ص: 45 ] ما قالوا فيه إذا جعل أمر امرأته بيدها فتقول : أنت طالق ثلاثا .

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن ابن عباس في رجل قال لامرأته : أمرك بيدك فقالت : أنت 98 طالق ثلاثا فقال ابن عباس : خطأ الله نوأها ، لو قالت : أنا طالق ثلاثا لكان كما قالت .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور قال : ذكرته لإبراهيم فقال : سواء هي واحدة وهو أملك بها إن قالت : طلقتك أو طلقت نفسي .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال : خطأ الله نوأها .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت : أنت طالق ثلاثا قال : خطأ الله نوأها .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر العبدي قال نا زكريا بن أبي زائدة قال نا منصور حدثني إبراهيم عن علقمة قال : كنت عند عبد الله بن مسعود فأتاه رجل فقال : يا أبا عبد الرحمن ، إنه كان بيني وبين أهلي بعض ما يكون بين الناس وإنها قالت : لو كان ما بيدك من الأمر بيدي لعلمت ما أصنع ؟ فقلت لها : هي بيدك ، قالت : فإني قد طلقتك ثلاثا ، قال عبد الله ، هي تطليقة واحدة وأنت أحق بها قال : فذكرت ذلك لعمر فقال : لو قلت غير ذلك لرأيت أنك لم تصب .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية