1864 [ ص: 48 ] ما قالوا في الرجل يخير امرأته فلا تختار حتى تقوم من مجلسها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن سفيان بن عيينة قال : إذا خير الرجل امرأته فهو ما قالت في مجلسها فإن تفرقا فلا شيء . جابر بن زيد
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن إسماعيل بن عياش المثنى عن عن أبيه عن جده أن عمرو بن شعيب عمر بن الخطاب قالا : أيما وعثمان بن عفان فأمرها إلى زوجها . رجل ملك امرأته أمرها وخيرها فافترقا من ذلك المجلس فلم تحدث فيه شيئا
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن أبو معاوية عن حجاج ابن أبي نجيح عن قال قال مجاهد : إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل فقام قبل أن تقضي في ذلك شيئا فلا أمر لها . عبد الله
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن محمد بن فضيل أشعث عن عن أبي الزبير قال : إذا خير الرجل امرأته فلم تختر في مجلسها ذلك فلا خيار لها . جابر
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن ابن عياش مغيرة عن قال : إذا خير الرجل امرأته فإن اختارت وإلا فليس لها أن تختار كلما شاءت . إبراهيم
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع سفيان عن ابن أبي نجيح عن قال : إذا قامت من مجلسها فلا شيء . مجاهد
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن يحيى بن بشر ابن جريج وعطاء وعمرو بن دينار قالوا : إذا افترقا في التمليك والتخيير فلا خيار لها .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن عن حجاج عن أبيه عن جده عن عمرو بن شعيب في رجل يخير امرأته قال : لها ما دامت في مجلسها . عبيد الله بن عمرو
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن عن ليث عطاء وطاوس في الرجل يخير امرأته قالوا : إن قامت من مجلسها قبل أن تختار فلا خيار لها . ومجاهد
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا قال نا محمد بن بشر عن إسماعيل بن أبي خالد عامر قال : إذا خير الرجل امرأته فلم تختر في ذلك المجلس فليس لها في ذلك الخيار .