1874 ( 68 ) ما قالوا في الحرام ، من قال لها : أنت علي حرام ، من رآه طلاقا
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن حاتم بن إسماعيل جعفر عن أبيه عن قال : إذا علي فهي ثلاث . قال الرجل لامرأته : أنت علي حرام
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عن عطاء بن السائب الحسن عن قال : ثلاث . علي
[ ص: 56 ] حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن مخول عن عامر عن قال : الحرام إن نوى طلاقا فهي واحدة وهو أملك برجعتها وإن لم ينو طلاقا فهي يمين يكفرها . عبد الله
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد عن مخول عن أبي جعفر مثله .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن حفص بن غياث أشعث عن الحكم عن إبراهيم عن في الحرام : إن نوى يمينا فيمين وإن نوى طلاقا فما نوى . عبد الله
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن عن شعبة عبد الخالق عن حماد قال : الحرام بائنة واحدة .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن عن الأعمش قال : إذا قال الرجل لامرأته : هي عليه حرام ، ينوي الطلاق فأدنى ما يكون تطليقة بائنة . إبراهيم
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن قال : إن نوى طلاقا فأدنى ما يكون نيته في ذلك بائنة واحدة إن شاء وشاءت تزوجها وإن نوى ثلاثا فثلاث . إبراهيم
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن سعيد عن عن مطرف عن حميد بن هلال سعد بن هشام أن قال : هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . زيد بن ثابت
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن عن قتادة أنه كان يقول : في الحرام : ثلاث ( 69 ) من قال : الحرام يمين وليست بطلاق . زيد بن ثابت
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن عن خالد عكرمة عن قال : الحرام يمين . عمر
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن مثله . عمر
[ ص: 57 ] حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن عن عطاء عائشة قالت : يمين .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن عن قتادة عكرمة عن أنهم قالوا : الحرام يمين . ابن عباس
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن قال : ما أبالي إياها حرمت أو قرابا . أبي سلمة
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن عن قتادة عطاء قالا : يمين . وطاوس
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن قال قال أبي قلابة إياس : ثلاث وقال آخرون : كفارة يمين ، وأنا أرى عليه كفارة الظهار .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن حفص بن غياث وعن يحيى بن سعيد سعيد وعن عن حجاج أبي جعفر قالا : الحرام يمين .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع علي بن مبارك عن قال : حدثني من لا أتهم عن يحيى بن أبي كثير عن سعيد بن جبير قال : الحرام يمين ، ابن عباس قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن عن برد مكحول قالا : الحرام يمين . وسليمان بن يسار
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن علي بن مسهر عن إسماعيل الشعبي عن قال : ما أبالي حرمتها أو حرمت جفنة من ثريد . مسروق
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن عبد الرحيم بن سليمان جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وعمر قالوا : من قال لامرأته : هي علي حرام فليست عليه بحرام وعليه كفارة يمين . وابن مسعود
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن عبدة بن سليمان عن إسماعيل الشعبي قال : إذا قال الرجل لامرأته : أنت علي حرام فليس بشيء [ ص: 58 ]
( 14 ) حدثنا أبو بكر قال نا يعلى بن إسماعيل قال قال عامر : زعم أناس أن كان يجعلها عليه حراما حتى تنكح زوجا غيره والله ما قالها عليا قط ولا أنا أعلم بها من الذي قالها ؟ إنما قال : ما أنا بمحلها ولا بمحرمها عليه إن شاء فليتقدم وإن شاء فليتأخر . علي
( 15 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن في الرجل يقول لامرأته : أنت علي حرام قال : يعتق رقبة وإن قال ذلك لأربع فأربع رقاب . سعيد بن جبير