1875 ( 70 ) ما قالوا فيه إذا قال : كل حل علي فهو حرام
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن ابن عياش عن مغيرة في إبراهيم قال : لولا امرأته لأمرته أن يكفر يمينه . رجل قال : كل حل علي فهو حرام
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع قال : سألت عمر بن ذر عن رجل قال : كل حل علي حرام قال : لا يوجب طلاقا ولا يحرم حلالا ، يكفر يمينه . الشعبي
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حماد قال : إذا قال : كل حل علي حرام ، إن نوى طلاقا فهي تطليقة وهو أملك بها وإن لم ينو طلاقا فهي يمين يكفرها . إبراهيم
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن أبو خالد الأحمر عن حجاج أبي جعفر قال : إذا قال : كل حل علي حرام أطعم عشرة مساكين .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن عبد الرحمن بن مهدي عن هشام الدستوائي عن قتادة الحسن قالا : كل حل علي حرام فكفارة يمين . وجابر بن زيد
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن عن حسن بن صالح عن [ ص: 59 ] جابر في الرجل يقول لامرأته : كل حل علي فهو حرام قال : تحرم عليه امرأته ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويكفر يمينه من ماله . علي