1876 ( 71 ) ما قالوا في الرجل يهب امرأته لأهلها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن جرير بن عبد الحميد منصور عن الشعبي عن عن مسروق في عبد الله قال : إن قبلها أهلها فتطليقة يملك رجعتها وإن لم يقبلوها فلا شيء . الرجل يهب امرأته لأهلها
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن قال : إن قبلوها فتطليقة يملك رجعتها . إبراهيم
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن أبي حصين عن قال بعض أصحابنا هو عن يحيى بن وثاب عن مسروق قال : إذا قال الرجل لامرأته : استفلحي بأمرك أو اختاري أو قد وهبتك لأهلك فهي تطليقة . عبد الله
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع عن يزيد بن إبراهيم الحسن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن قبلوها فواحدة بائنة وإن لم يقبلوها فواحدة وهو أحق برجعتها .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن عن قتادة الحسن عن قال : إذا وهبها لأهلها فقبلوها فثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإن ردوها فواحدة وهو أحق بها ، وبه كان يأخذ زيد بن ثابت الحسن .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع سفيان عن عن عبد الكريم في الرجل تزوج امرأة ثم وهبها لأهلها قال عطاء : إن قبلوها فهي تطليقة بائنة وإن ردوها فلا شيء . عطاء
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا يونس بن محمد عن عن عبد الواحد بن زياد عن ليث في التي توهب لأهلها : تطليقة وهو أحق برجعتها . طاوس
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان عن عن مطرف الحكم عن يحيى بن الجزار عن في الموهوبة لأهلها : إن قبلوها فتطليقة بائنة وإن ردوها فهي واحدة وهو أحق بها [ ص: 60 ] علي
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن عن مطرف الحكم عن يحيى بن الجزار عن بنحو منه . علي
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا : إذا وهبها لأهلها وهو لا يريد بذلك الطلاق فليس بشيء قبلوها أو ردوها وإن نوى طلاقا فهو ما نوى من الطلاق قبلوها أو ردوها . وكيع