الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1876 ( 71 ) ما قالوا في الرجل يهب امرأته لأهلها

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله في الرجل يهب امرأته لأهلها قال : إن قبلها أهلها فتطليقة يملك رجعتها وإن لم يقبلوها فلا شيء .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : إن قبلوها فتطليقة يملك رجعتها .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب قال بعض أصحابنا هو عن مسروق عن عبد الله قال : إذا قال الرجل لامرأته : استفلحي بأمرك أو اختاري أو قد وهبتك لأهلك فهي تطليقة .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن قبلوها فواحدة بائنة وإن لم يقبلوها فواحدة وهو أحق برجعتها .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن زيد بن ثابت قال : إذا وهبها لأهلها فقبلوها فثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإن ردوها فواحدة وهو أحق بها ، وبه كان يأخذ الحسن .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن عطاء في الرجل تزوج امرأة ثم وهبها لأهلها قال عطاء : إن قبلوها فهي تطليقة بائنة وإن ردوها فلا شيء .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا يونس بن محمد عن عبد الواحد بن زياد عن ليث عن طاوس في التي توهب لأهلها : تطليقة وهو أحق برجعتها .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان عن مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي في الموهوبة لأهلها : إن قبلوها فتطليقة بائنة وإن ردوها فهي واحدة وهو أحق بها [ ص: 60 ]

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي بنحو منه .

                                                                                ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع : إذا وهبها لأهلها وهو لا يريد بذلك الطلاق فليس بشيء قبلوها أو ردوها وإن نوى طلاقا فهو ما نوى من الطلاق قبلوها أو ردوها .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية