1886 ( 83 ) ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها ، من قال : يفرق بينهما
( 1 ) حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال نا قال نا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة عن عباد بن العوام عن خالد عكرمة عن قال : إذا ابن عباس فهي أملك بنفسها . أسلمت النصرانية قبل زوجها
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن أبيه أن معتمر بن سليمان الحسن قالا في النصرانية تسلم تحت زوجها ، قالا : الإسلام أخرجها منه . وعمر بن عبد العزيز
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن عباد بن العوام عن حجاج في النصرانية تسلم تحت زوجها قال : يفرق بينهما . عطاء
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عطاء وطاوس في نصراني تكون تحته نصرانية فتسلم قالوا : إن أسلم معها فهي امرأته وإن لم يسلم فرق بينهما . ومجاهد
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن علي بن مسهر عن الشيباني السفاح بن مطر عن داود بن كردوس [ ص: 70 ] قال : كان رجل من بني تغلب يقال له عباد بن النعمان بن زرعة كانت عنده المرأة من بني تميم وكان عباد نصرانيا فأسلمت امرأته وأبى أن يسلم ففرق بينهما . عمر
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن عن يونس الحسن قال : إذا أسلمت المرأة قبل زوجها انقطع ما بينهما من النكاح .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن عباد بن العوام عن الشيباني يزيد بن علقمة أن رجلا من بني تغلب يقال له عباد بن النعمان فكان تحته امرأة من بني تميم فأسلمت فدعاه فقال : إما أن تسلم وإما أن أنزعها منك فأبى أن يسلم فنزعها منه عمر . عمر
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن محمد بن فضيل عن مطرف الحكم في اليهودي والنصراني تسلم امرأته عنده : يفرق بينهما .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن عن شعبة ابن شبرمة عن قال : سألت عمرو بن مرة عن رجل نصراني وامرأته نصرانية فأسلمت ، قال : فرق . سعيد بن جبير
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع سفيان عن سالم عن سعيد قال : يفرق بينهما .
( 84 ) من قال : إذا أسلمت ولم يسلم لم تنزع منه .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن محمد بن فضيل عن مطرف عامر عن قال : إذا أسلمت النصرانية امرأة اليهودي أو النصراني كان أحق ببضعها لأن له عهدا . علي
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع هشام عن وشعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : هو أحق بها ما داما في دار الهجرة . علي
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع يزيد عن عن ابن سيرين عبد الله بن يزيد الخطمي أن كتب : يخيرن . عمر
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع عن إسماعيل الشعبي قال : هو أحق بها ما كانت في المصر [ ص: 71 ]
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع سفيان عن مغيرة عن قال : يقران على نكاحهما . إبراهيم
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع عن شعبة الحكم أن هانئ بن قبيصة الشيباني وكان نصرانيا كان عنده أربع نسوة فأسلمن فكتب أن يقررن عنده . عمر بن الخطاب
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن عن يونس الحسن أن نصرانية أسلمت تحت نصراني فأرادوا أن ينزعوها منه فرحلوا إلى فخيرها . عمر
( 85 ) من قال : إذا أبى أن يسلم فهي تطليقة .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن أبيه أن معتمر بن سليمان الحسن قالا : تطليقة بائنة . وعمر بن عبد العزيز
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن عبدة بن سليمان سعيد عن عن قتادة الحسن قال : إذا بانت منه بواحدة ، وقال كان الرجل وامرأته مشركين فأسلمت وأبى أن يسلم عكرمة مثل ذلك .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب قال : تفريق الإمام تطليقة . الزهري
( 86 ) ما قالوا فيه ؟ من قال : هو أحق بها . إذا أسلم وهي في عدتها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن أن الزهري أسلمت قبله ثم أسلم وهي في العدة فردت إليه وذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عكرمة بن أبي جهل . امرأة
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن عبدة بن سليمان سعيد عن عن قتادة قال : إذا أسلم وهي في عدتها فهي امرأته [ ص: 72 ] مجاهد
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن قال : إن عطاء فهو أحق بها . أسلم وهي في العدة
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبيد الله عن سفيان عن عن عمرو بن ميمون قال : هو أحق بها ما دامت في العدة . عمر بن عبد العزيز
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن عباد بن العوام عن حجاج قال : إذا أسلم وهي في العدة فهي امرأته . عطاء
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن قال نا يونس قال : إذا أسلم الزوج بعد امرأته خيرها ما دامت في العدة أو قال : هو أحق بها ما دامت في العدة . عمر بن عبد العزيز
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن معتمر بن سليمان عن معمر قال : أيما يهودي أو نصراني أسلم ثم أسلمت امرأته فهما على نكاحهما إلا أن يكون فرق بينهما سلطان . الزهري