الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1917 ( 127 ) ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم يرتد فيفيء إليها فيمنعه من ذلك مرض أو عذر فيفيء بلسانه ، من قال : هو رجعة .

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم عن أبي الشعثاء قال : آلى رجل من الحي فنفست امرأته قال : فسألت علقمة والأسود ومسروقا فقالوا : إذا فاء بلسانه فقد فاء .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن رجل عن إبراهيم قال : إذا آلى الرجل من امرأته فمنعه من جماعها مرض أو شغل أو عذر منه أو منها وأشهد على فيئه أجزأه ذلك .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة قال : إذا راجع بلسانه فهو رجعة .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال في المولي : إذا كان مريضا أو كان مسافرا أو كانت حائضا أشهد على فيئه .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن الحسن وعكرمة قالا : إذا كان له عذر يعذر به فأشهد له أنه قد فاء فذلك له .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال : إذا آلى الرجل من امرأته فأشهد أنه قد فاء فذلك له .

                                                                                [ ص: 102 ] من قال : لا فيء له إلا الجماع .

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي عن ابن عباس قال : الفيء الجماع .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال : عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر والفيء الجماع .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الشعبي والحكم قالا : الفيء الجماع .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن إسماعيل قال : لا فيء إلا الجماع .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال : لا فيء إلا الجماع .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن إسماعيل عن الشعبي قال : الفيء الجماع .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن علي بن بذيمة عن سعيد بن جبير قال : الفيء الجماع .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي وابن مسعود وابن عباس قالوا : الفيء الجماع ، وقال ابن مسعود : فإن كان به علة من كبر أو مرض أو حبس يحول بينه وبين الجماع فإن فيأه أن يفيء بقلبه ولسانه .

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام عن خصيف عن سعيد بن جبير أنه سأله عن رجل آلى من امرأته فقال ينال منها ما ينال الرجل من امرأته إلا أن يجامعها فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها فهي طالق بائن .

                                                                                ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حصين عن الشعبي عن مسروق قال : الفيء الجماع .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية