1917 ( 127 ) ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم يرتد فيفيء إليها فيمنعه من ذلك مرض أو عذر فيفيء بلسانه ، من قال : هو رجعة .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم عن قال : آلى رجل من الحي فنفست امرأته قال : فسألت أبي الشعثاء علقمة والأسود فقالوا : إذا فاء بلسانه فقد فاء . ومسروقا
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن رجل عن قال : إذا إبراهيم منه أو منها وأشهد على فيئه أجزأه ذلك . آلى الرجل من امرأته فمنعه من جماعها مرض أو شغل أو عذر
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع سفيان عن أيوب عن قال : إذا راجع بلسانه فهو رجعة . أبي قلابة
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب قال في المولي : إذا كان مريضا أو كان مسافرا أو كانت حائضا أشهد على فيئه . الزهري
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن سعيد عن عن قتادة الحسن وعكرمة قالا : إذا كان له عذر يعذر به فأشهد له أنه قد فاء فذلك له .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن عن ابن أبي عروبة عن قتادة الحسن قال : إذا آلى الرجل من امرأته فأشهد أنه قد فاء فذلك له .
[ ص: 102 ] من قال : لا فيء له إلا الجماع .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن محمد بن فضيل عن مطرف الشعبي عن قال : الفيء الجماع . ابن عباس
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع عن شعبة الحكم عن مقسم عن قال : عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر والفيء الجماع . ابن عباس
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن جرير بن عبد الحميد منصور عن الشعبي والحكم قالا : الفيء الجماع .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن حفص قال : لا فيء إلا الجماع . إسماعيل
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن حفص عن الأعمش قال : لا فيء إلا الجماع . إبراهيم
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن حفص عن إسماعيل الشعبي قال : الفيء الجماع .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع سفيان عن علي بن بذيمة عن قال : الفيء الجماع . سعيد بن جبير
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن يزيد بن هارون محمد بن سالم عن الشعبي عن علي وابن مسعود قالوا : الفيء الجماع ، وقال وابن عباس : فإن كان به علة من كبر أو مرض أو حبس يحول بينه وبين الجماع فإن فيأه أن يفيء بقلبه ولسانه . ابن مسعود
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام عن خصيف عن أنه سأله عن رجل آلى من امرأته فقال ينال منها ما ينال الرجل من امرأته إلا أن يجامعها فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها فهي طالق بائن . سعيد بن جبير
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع سفيان عن حصين عن الشعبي عن قال : الفيء الجماع . مسروق