1936 [ ص: 115 ] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة ، بم تعتد ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن محمد بن أبي عدي عن يونس الحسن قال : المستحاضة تعتد بالأقراء .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن عباد بن العوام عن روح بن القاسم عمرو بن دينار قال : تعتد بالشهور . طاوس
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن عباد بن العوام سعيد عن أبي رجاء عن الحكم أنهما قالا : المستحاضة تعتد بالأقراء . وعطاء
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد السلام بن حرب عن مطر عن عطاء والحكم والحسن في المستحاضة قالوا : تعتد بأيام أقرائها .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الأعلى عن عن معمر قال : تعتد بالأقراء . الزهري
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا محمد بن ميسر عن عن إبراهيم بن طهمان مغيرة عن قال : المستحاضة تعتد بالأقراء . إبراهيم
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن جرير بن عبد الحميد مغيرة عن حماد قال : إذا طلق الرجل المستحاضة فحاضت الثالثة أدنى ما كانت تحيض فلا يملك زوجها الرجعة ولا تغتسل ولا تصلي حتى يأتي عليها أكثر مما كانت تحيض .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال : نا حماد بن خالد عن عن مالك عن الزهري قال : عدة سعيد بن المسيب سنة . المستحاضة
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الأعلى عن سعيد عن عن قتادة عكرمة أن من رأيه : المستحاضة والتي لا تستقيم لها حيضة تحيض في الشهر مرتين وفي الأشهر مرة عدتها ثلاثة أشهر قال : فكان ذلك رأيه . قتادة
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن عبدة بن سليمان سعيد عن جعفر بن أبي وحشية عن [ ص: 116 ] عمرو بن هرم عن قال : تذاكر جابر بن زيد ابن عباس امرأة المفقود فقالا جميعا : تربص أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها ثم تربص أربعة أشهر وعشرا ثم تذاكرا النفقة فقال وابن عمر : لها النفقة في ماله لحبسها نفسها في سببه ، فقال ابن عمر : ليس كذلك ، إذا تجحف بالورثة ولكنها تأخذ عليه في ماله فإن قدم فذلك لها عليه في ماله وإلا فلا شيء لها . ابن عباس