1943     ( 158 ) ما قالوا في الأمة تكون للرجل فيعتقها  ،  تكون عليها عدة ؟ 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  أبو أسامة  عن عبيد الله  عن  نافع  عن  ابن عمر  في الأمة التي توطأ : إذا بيعت أو وهبت أو أعتقت  فلتستبرأ بحيضة . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  عبد الله بن إدريس  عن أبيه عن حماد  عن  إبراهيم  في الأمة إذا أعتقت قال : عدتها ثلاث حيض . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  يزيد بن هارون  عن  حجاج  عن الحكم  عن  علي  في الأمة إذا أعتقت قال : تعتد ثلاثة قروء . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا حاتم بن وردان  عن  برد  عن  مكحول  قال : الأمة إذا أعتقت اعتدت بحيضتين  ،  وقال  الزهري    : ثلاثة قروء . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  عمر  عن  ابن جريج  عن  عطاء  قال : تعتد ثلاث حيض . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا جرير  عن منصور  عن  إبراهيم  في الأمة طلقت تطليقتين لم يدركها عتاقه قبل أن تنقضي قال : تعتد عدة الأمة . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا جرير  عن مغيرة  عن  إبراهيم  قال : إذا طلقت تطليقة ثم أدركها عتاقه قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة وإذا طلقت تطليقتين ثم أدركها عتاقه اعتدت عدة الأمة لما بانت منه  ،  والمتوفى عنها زوجها كذلك . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا ابن علية  عن  يونس  عن الحسن  أنه قال : إذا طلق الرجل  [ ص: 122 ] امرأته وهي أمة تطليقة ثم أعتقت في العدة  فعدتها عدة حرة وإذا طلقها تطليقتين ثم أعتقت قال : لا يتزوجها حتى تتزوج زوجا غيره وعدتها عدة الأمة . 
( 9 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  عبد الرحمن بن مهدي  عن  حماد بن زيد  عن علي بن الحكم  عن الضحاك  في الأمة إذا طلقت تطليقتين ثم أعتقت في عدتها  قال : تعتد حيضتين وإن طلقت واحدة فأعتقت في عدتها قال : تعتد ثلاث حيض وزوجها أحق بها . 
( 10 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا عبد الأعلى  عن سعيد  عن  قتادة  عن  سعيد بن المسيب  أنه قال : عدتها عدة الحرة . 
( 11 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا عبد الله بن نمير  قال : نا  إسماعيل بن أبي خالد  عن عامر  قال : إذا طلقت الأمة تطليقتين ثم أعتقت عند ذلك فعدتها عدة الأمة وإذا طلقت واحدة ثم أعتقت عند ذلك فعدتها عدة الحرة . 
				
						
						
