1966 [ ص: 141 ] ما قالوا في . المطلقة ، يستأذن عليها زوجها أم لا ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن وكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع أنه كان إذا طلق طلاقا يملك الرجعة لم يدخل حتى يستأذن ، وقال ابن عمر الشعبي : كان أصحابنا يقولون : يخفق بنعليه .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن عبدة بن سليمان عبيد الله عن عن نافع أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فكان يستأذن عليها . ابن عمر
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا جرير عن مغيرة عن قال : تعتد المطلقة في بيت زوجها ولا تكتحل بكحل زينة ولا يدخل عليها إلا بإذن ولا يكون معها في بيتها . إبراهيم
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن إسماعيل بن علية عن يونس الحسن أنه كان يقول : إذا دخل عليها فليستأذن وليتنحنح ولا يقربها بدخول .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الأعلى عن عن معمر عن الزهري قال : إذا طلقها تطليقة فإنه يستأذن عليها . سعيد بن المسيب
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن وكيع سفيان عن مغيرة عن وعن إبراهيم عن جابر قالا : يشعر بالتنحنح . مجاهد
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن وكيع ربيع عن الحسن وعن عن طلحة قال : يشعرها بالتنحنح . عطاء
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن سئل عن رجل طلق امرأته تطليقة يستأذن عليها ؟ قال : يصوت ويتنحنح وقال قتادة : لا يصلح أن يرى شعرها . ابن عباس