1966  [ ص: 141 ] ما قالوا في المطلقة  ،  يستأذن عليها زوجها أم لا ؟    . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  وكيع  عن  ابن أبي ليلى  عن  نافع  عن  ابن عمر  أنه كان إذا طلق طلاقا يملك الرجعة لم يدخل حتى يستأذن  ،  وقال الشعبي    : كان أصحابنا يقولون : يخفق بنعليه . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  عبدة بن سليمان  عن عبيد الله  عن  نافع  عن  ابن عمر  أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فكان يستأذن عليها . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا جرير  عن مغيرة  عن  إبراهيم  قال : تعتد المطلقة في بيت زوجها ولا تكتحل بكحل زينة ولا يدخل عليها إلا بإذن ولا يكون معها في بيتها . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  إسماعيل بن علية  عن  يونس  عن الحسن  أنه كان يقول : إذا دخل عليها فليستأذن وليتنحنح ولا يقربها بدخول . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا عبد الأعلى  عن  معمر  عن  الزهري  عن  سعيد بن المسيب  قال : إذا طلقها تطليقة فإنه يستأذن عليها . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  وكيع  عن سفيان  عن مغيرة  عن  إبراهيم  وعن  جابر  عن  مجاهد  قالا : يشعر بالتنحنح . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  وكيع  عن ربيع  عن الحسن  وعن  طلحة  عن  عطاء  قال : يشعرها بالتنحنح . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا عبد الصمد بن عبد الوارث  عن هشام  عن  قتادة  سئل عن رجل طلق امرأته تطليقة يستأذن عليها ؟ قال : يصوت ويتنحنح وقال  ابن عباس    : لا يصلح أن يرى شعرها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					