1972 ( 192 ) ما قالوا في أم الولد ، يموت عنها وهي حامل ، من أين ينفق عليها ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن إسماعيل بن علية عن يونس قال : كان يرى لكل حامل نفقة قال : توفي عن أم ولد ابن سيرين يعلى بن خالد فكان يرى لها النفقة فكره أن ينفق دون القاضي فأرسل إلى عبد الملك بن يعلى فمنعها وقال : كان الحسن يقول : ينفق عليها فإن ولدته حيا فنفقتها من نصيب ولدها وإن ولدته ميتا ألغي ذلك .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن عبد الوهاب الثقفي عن برد قال : إذا كانت أم ولد فتوفي عنها سيدها فنفقتها من نصيب الذي في بطنها . مكحول