1976 ( 196 ) ما قالوا في الرجل يعجز عن نفقة امرأته ، يجبر على أن يطلق امرأته أم لا واختلافهما في ذلك
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن ابن عيينة عن الزهري قال : سألت أبي الزناد عن سعيد بن المسيب فقال : يفرق بينهما فقلت : سنة ؟ فقال : سنة . الرجل يعجز عن نفقة امرأته
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن علي بن مسهر سعيد عن عن قتادة قال : سألته عن الرجل يعسر عن نفقة امرأته ، فقال : لا بد من أن ينفق أو يطلق [ ص: 149 ] سعيد بن المسيب
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن عبد الرزاق عن معمر قال : تستأني به ، قال : وبلغني أن الزهري قال ذلك . عمر بن عبد العزيز
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن حفص عمرو عن الحسن قال : إذا عجز الرجل عن نفقة امرأته لم يفرق بينهما .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن عمر بن هارون عن ابن جريج في الرجل يعجز عن نفقة امرأته ، قال : لا يفرق بينهما ؛ ابتليت فلتصبر . عطاء
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا غندر عن قال : سألت شعبة حمادا عن رجل تزوج امرأة ولم يكن عنده ما ينفق قال : يؤجل سنة ، قلت : فإن لم يجد ؟ قال : يطلقها .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن أبو أسامة سفيان عن يحيى بن سعيد عن قال : يفرق بينهما . سعيد بن المسيب