1976 ( 196 ) ما قالوا في الرجل يعجز عن نفقة امرأته ، يجبر على أن يطلق امرأته أم لا واختلافهما في ذلك
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن عيينة عن الزهري عن أبي الزناد قال : سألت سعيد بن المسيب عن الرجل يعجز عن نفقة امرأته فقال : يفرق بينهما فقلت : سنة ؟ فقال : سنة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : سألته عن الرجل يعسر عن نفقة امرأته ، فقال : لا بد من أن ينفق أو يطلق [ ص: 149 ]
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : تستأني به ، قال : وبلغني أن عمر بن عبد العزيز قال ذلك .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا حفص عن عمرو عن الحسن قال : إذا عجز الرجل عن نفقة امرأته لم يفرق بينهما .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عمر بن هارون عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يعجز عن نفقة امرأته ، قال : لا يفرق بينهما ؛ ابتليت فلتصبر .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا غندر عن شعبة قال : سألت حمادا عن رجل تزوج امرأة ولم يكن عنده ما ينفق قال : يؤجل سنة ، قلت : فإن لم يجد ؟ قال : يطلقها .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال : نا أبو أسامة عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : يفرق بينهما .


