1997 ( 218 ) في الطلاق في الشرك ، من رآه جائزا
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يراه جائزا .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن حجاج عن عطاء وعن ابن سالم عن الشعبي أنهما كانا يريان طلاق الشرك جائزا .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان لا يراه جائزا .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا حفص عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك أهل الجاهلية على ما كانوا عليه من نكاح أو طلاق ؟ قال : نعم ، .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا فقالا : جائز يعني طلاق الشرك [ ص: 160 ]
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا وكيع عن سفيان عن فراس عن عامر قال : لم يزده الإسلام إلا شدة .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال : نا وكيع عن ابن أبي عروبة عن قتادة أن رجلا طلق امرأته في الجاهلية تطليقتين ثم أسلم فطلقها في الإسلام تطليقة فسأل عمر عبد الرحمن بن عوف فقال : طلاقه في الشرك ليس بشيء .


