الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                2010 ( 231 ) ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها .

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال : يتوارثان ما لم يتلاعنا .

                                                                                ( 2 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : يتوارثان ما لم يتلاعنا .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال : إذا مات أحدهما قبل اللعان توارثا .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : يرثها ، وقال الحكم : يضرب ويرثها .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا إسماعيل بن علية عن خالد عن عكرمة قال في رجل قذف امرأته فماتت قبل أن يلاعنها قال : إن كذب نفسه جلد وورثها وإن أقام شهودا ورث وإن حلف لم يرث [ ص: 169 ]

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد أنه قال : إذا مات أحدهما قبل الملاعنة إن هي أقرت بها رجمت وصار إليها الميراث وإن التعنت ورثت وإن لم تقر بواحدة منهما فلا ميراث لها ولا عدة عليها .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة وعن إسماعيل بن علية عن معمر عن الزهري في رجل قذف امرأته ثم ماتت قالا : يرثها ولا ملاعنة بينهما .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء قال : يجلد ولا ملاعنة بعد الموت .

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي قال : إذا قذفها ثم ماتت قبل أن يلاعنها قال : إن شاء أكذب نفسه وورث وإن شاء لاعن ولم يرث .

                                                                                ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن فضيل عن أشعث عن الحكم قال : يتوارثان ما لم يتلاعنا .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية