2010 ( 231 ) ما قالوا في . الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا يحيى بن سعيد عن عن ابن جريج قال : يتوارثان ما لم يتلاعنا . عطاء
( 2 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن قال : يتوارثان ما لم يتلاعنا . إبراهيم
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن وكيع سفيان عن حماد عن قال : إذا مات أحدهما قبل اللعان توارثا . إبراهيم
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن وكيع عن شعبة الحكم عن قال : يرثها ، وقال إبراهيم الحكم : يضرب ويرثها .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن إسماعيل بن علية عن خالد عكرمة قال في رجل قذف امرأته فماتت قبل أن يلاعنها قال : إن كذب نفسه جلد وورثها وإن أقام شهودا ورث وإن حلف لم يرث [ ص: 169 ]
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الأعلى عن سعيد عن عن قتادة أنه قال : إذا مات أحدهما قبل الملاعنة إن هي أقرت بها رجمت وصار إليها الميراث وإن التعنت ورثت وإن لم تقر بواحدة منهما فلا ميراث لها ولا عدة عليها . جابر بن زيد
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الأعلى عن سعيد عن وعن قتادة عن إسماعيل بن علية عن معمر في رجل قذف امرأته ثم ماتت قالا : يرثها ولا ملاعنة بينهما . الزهري
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن فضيل عن عبد الملك عن قال : يجلد ولا ملاعنة بعد الموت . عطاء
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي قال : إذا قذفها ثم ماتت قبل أن يلاعنها قال : إن شاء أكذب نفسه وورث وإن شاء لاعن ولم يرث .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن فضيل عن أشعث عن الحكم قال : يتوارثان ما لم يتلاعنا .