2029 ( 250 )
nindex.php?page=treesubj&link=23235ما قالوا في قوله nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية قال نا
إسماعيل بن سميع عن
أبي رزين قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=100877أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال : يا رسول الله ، أرأيت قول الله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فأين الثالثة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، هي الثالثة [ ص: 176 ]
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس عن
هشام عن أبيه قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=100878قال رجل لامرأته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم : لا أقربك ولا تحلين مني قالت : فكيف تصنع ؟ قال : أطلقك حتى إذا دنا مضي عدتك راجعتك ، فخرجت فأتت النبي عليه السلام فأنزل الله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قال : فاستقبله الناس جديدا ، من كان طلق ومن لم يكن طلق .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك عن
عكرمة قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قال : إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فيطلقها تطليقتين ، فإن أراد أن يراجعها كانت له عليها رجعة ، فإن شاء طلقها أخرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=14117حسن بن صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك قال : سمعت
عكرمة يقول :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قال : إذا طلق الرجل امرأته واحدة فإن شاء نكحها وإذا طلقها ثنتين فإن شاء نكحها ، فإذا طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة عن
ورقاء عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قال : يطلق الرجل امرأته طاهرا من غير جماع ، فإذا حاضت ثم طهرت فقد تم القرء ثم يطلق الثانية كما يطلق الأولى إن أحب أن يفعل ، فإذا طلق الثانية ثم حاضت الحيضة الثانية فهاتان تطليقتان وقرءان ثم قال الله تعالى للثالثة :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فيطلقها في ذلك القرء كله إن شاء حين تجمع عليها ثيابها .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : إنما هو فرقة وفسخ ، ليس بطلاق ، ذكر الله الطلاق آخر الآية وفي أولها والخلع بين ذلك فليس بطلاق ، قال الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن علية عن
أيوب قال قال
عكرمة :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قال : ما يحدث بعد الثلاث
[ ص: 177 ]
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن أبي عقبة عن
جويبر عن
الضحاك :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قال : لعله أن يراجعها في العدة .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
داود الأودي عن
الشعبي قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قال : لا تدري لعلك تندم فيكون لك سبيل إلى الرجعة .
2029 ( 250 )
nindex.php?page=treesubj&link=23235مَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
( 1 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ نَا
إسْمَاعِيلُ بْنُ سُمَيْعٍ عَنْ
أَبِي رَزِينٍ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=100877أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْت قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229إمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ، هِيَ الثَّالِثَةُ [ ص: 176 ]
( 2 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إدْرِيسَ عَنْ
هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=100878قَالَ رَجُلٌ لِامْرَأَتِهِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا أَقْرَبُك وَلَا تَحِلِّينَ مِنِّي قَالَتْ : فَكَيْفَ تَصْنَعُ ؟ قَالَ : أُطَلِّقُك حَتَّى إذَا دَنَا مُضِيُّ عِدَّتِك رَاجَعْتُك ، فَخَرَجَتْ فَأَتَتْ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229إمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ قَالَ : فَاسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ جَدِيدًا ، مَنْ كَانَ طَلَّقَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَلَّقَ .
( 3 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16052سِمَاكٍ عَنْ
عِكْرِمَةَ قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ قَالَ : إذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا أُخْرَى فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
( 4 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=14117حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16052سِمَاكٍ قَالَ : سَمِعْت
عِكْرِمَةَ يَقُولُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً فَإِنْ شَاءَ نَكَحَهَا وَإِذَا طَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ فَإِنْ شَاءَ نَكَحَهَا ، فَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
( 5 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا
nindex.php?page=showalam&ids=16087شَبَابَةُ عَنْ
وَرْقَاءَ عَنْ
ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ قَالَ : يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، فَإِذَا حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ فَقَدْ تَمَّ الْقُرْءُ ثُمَّ يُطَلِّقُ الثَّانِيَةَ كَمَا يُطَلِّقُ الْأُولَى إنْ أَحَبَّ أَنْ يَفْعَلَ ، فَإِذَا طَلَّقَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ حَاضَتْ الْحَيْضَةَ الثَّانِيَةَ فَهَاتَانِ تَطْلِيقَتَانِ وَقُرْءَانِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِلثَّالِثَةِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ فَيُطَلِّقُهَا فِي ذَلِكَ الْقُرْءِ كُلِّهِ إنْ شَاءَ حِينَ تَجْمَعُ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا .
( 6 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ
عَمْرٍو عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إنَّمَا هُوَ فُرْقَةٌ وَفَسْخٌ ، لَيْسَ بِطَلَاقٍ ، ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلَاقَ آخِرَ الْآيَةِ وَفِي أَوَّلِهَا وَالْخُلْعُ بَيْنَ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ .
( 7 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ نَا
ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ
أَيُّوبَ قَالَ قَالَ
عِكْرِمَةُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا قَالَ : مَا يُحْدِثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ
[ ص: 177 ]
( 8 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ نَا
ابْنُ أَبِي عُقْبَةَ عَنْ
جُوَيْبِرٍ عَنْ
الضَّحَّاكِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا قَالَ : لَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فِي الْعِدَّةِ .
( 9 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ
دَاوُد الْأَوْدِيِّ عَنْ
الشَّعْبِيِّ قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا قَالَ : لَا تَدْرِي لَعَلَّك تَنْدَمُ فَيَكُونُ لَك سَبِيلٌ إلَى الرَّجْعَةِ .