2065 [ ص: 198 ] في الرجل يبعث بهديه ويقيم [ هل ] يجب عليه الإحرام أم لا ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : كنت أفتل القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقلد هديه ثم يبعث به ثم يقيم لا يجتنب منها شيئا مما يجتنب المحرم .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن قتادة عن أنس أنه كان يبعث بالهدي ثم لا يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : من بعث بهديه فإنه لا يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم إلا ليلة جمع فإنه يمسك عن النساء .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن سعيد عن قتادة عن الحسن أنه كان يفتي بذلك ويقول : لا يمسك عن شيء يمسك عنه المحرم .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت : إنما يحرم من أهل ومن لبى .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير قال ثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : بعث معي عبد الله بهديه ولم يحرم .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه كان يبعث بالهدي ولا يمسك عما يمسك عنه المحرم .


