2069 [ ص: 201 ] ( 10 ) في الرجل والمرأة يجعل عليهما نذرا أن يحج ولم يكن حج
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص عن زيد بن جبير قال : كنت عند ابن عمر قاعدا فأتته امرأة فقالت : إني نذرت أن أحج ولم أحج قبل هذه الحجة قط ، قال : هذه حجة الإسلام ، فالتمسي ما توفين به عن نذرك .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن هشام عن واصل مولى أبي عيينة قال حدثني شيخ سمع ابن عباس وأتته امرأة فقالت : إني نذرت أن أحج ولم أحج حجة الإسلام فقال ابن عباس : قضيتهما ورب الكعبة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الوهاب عن خالد عن عكرمة أن رجلا نذر أن يحج ولم يحج ، قال : يجزي عنه الفريضة والنذر .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا المحاربي عن ليث عن مجاهد في رجل كانت عليه يمين في الحج ولم يحج حجة الإسلام فليس له الحج ، قال : يجزي منهما ، فإن قدر على شيء فليحج .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن أبي الربيع عن سعيد بن جبير وعن ليث عن مجاهد قال : يجزيه حجة الإسلام من حجه ونذره .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن عطاء قال له رجل : إن علي نذرا بالحج ولم يحج حجة الإسلام فأيهما أبدأ قال : ابدأ بحجة الإسلام .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن شعبة عن سليمان الأعمش قال : سمعت إنسانا يقول في رجل نذر أن يحج ولم يحج قال : يبدأ بالفريضة .


