2081     ( 23 ) في المحرم إذا غمز أو لمس أو باشر 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : ثنا يحيى بن سعيد  عن  ابن جريج  عن  أبي الزبير  عن عكرمة  قال : إذا لمس المحرم أو غمز امرأته  فعليه كفارة يتصدق بها . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال : ثنا يحيى بن سعيد  عن  ابن جريج  عن  عطاء  في اللمسة والجسة من وراء الثوب ليس فيها شيء  ،  وفي جسات ومسات دم . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال : ثنا ابن علية  عن  يونس  عن الحسن  أنه سئل عن رجل باشر وهو محرم  قال : عليه بدنة  ،  قلت : فإن أنزل الماء الأعظم قال : كان الحسن  يقول : هو بمنزلة المجامع عليه الحج من قابل . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال : ثنا ابن علية  عن أيوب  عن  غيلان بن جرير  قال : كنت أنا وحكم بن البرند  فأتاه رجل فقال : إني وضعت يدي من امرأتي موضعا فلم أرفعها حتى أحببت فقلنا : ما لنا بها علم فانطلقوا إلىعلي بن عبد الله البارقي  فانتهينا إليه فسألناه فقال : ما لي بهذا علم فبينما نحن كذلك إذا نحن  بجابر بن زيد  فقلت : ذلك  أبو الشعثاء  وائته فاسأله ثم ارجع إلينا فأخبرنا فأتاه فسأله ثم رجع إلينا يعرف في وجهه البشر فقال : إنه استكتمني  ،  فظننا أنه أمره بدم . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا  أسباط بن محمد  عن هشام  عن الحسن   وعطاء  في رجل يلمس امرأته فينزل  ،  قالا : عليه بدنة والحج من قابل  [ ص: 212 ] 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا  ابن نمير  عن عبد الملك  عن  عطاء  في محرم باشر حتى أنزل  ،  قال : أراه قد وجب عليه  ،  فأوجب عليه ما وجب على المجامع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					