2085 ( 27 ) في المحرم يلبس المورد .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا عن ابن نمير عن حجاج خصيف عن عكرمة عن ابن عباس ما لم يكن له لعص ولا ردع الثوب المصبوغ للمحرم . أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا شريك عن عن أبي إسحاق أبي جعفر قال : أحرم في ثوبين ورداءين ، فرآه عقيل بن أبي طالب فقال : ما هذا ؟ فقال له : إن أحدا لا يعلمنا بالسنة . عمر
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عن أبو معاوية زياد بن سعد عن عن أبي الزبير قال : لا بأس بالمصبوغ للمحرم [ ص: 215 ] جابر
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حماد بن خالد عن عن عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عبد الله قال : كان الفتيان يحرمون مع في المورد فلا ينهاهم ولا ينكر عليهم . ابن عمر
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عن يحيى بن يمان سفيان عن يزيد عن مقسم عن قال : لا بأس بالمورد للمحرم . ابن عباس
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عن وكيع عمر بن محمد قال : رأيت على سالم يوما ثوبا موردا يعني وهو محرم .
( 28 ) من كره المصبوغ للمحرم
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن أيوب عن عن نافع رفعه قال : ابن عمر . لا يلبس ثوب مسه ورس ولا زعفران
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن عائشة قالت : يكره الثوب المصبوغ بالزعفران والصبغة بالعصفر للرجال والنساء إلا أن يكون ثوبا غسيلا .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عن وكيع عن مسعر وبرة عن أن ابن عمر نهى أن يحرم المحرم في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران . عمر
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن عن ليث عن عطاء طاوس أنهم كرهوا العروق للمحرم . ومجاهد
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الأعلى قال ثنا عن وكيع سفيان عن عن ابن جريج أنه كره المعصفر للمحرم [ ص: 216 ] عطاء
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه كان يكره أن يحرم الرجل في المعصفر .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا بكار بن عبد الله بن موسى بن عبيدة قال : رأيت يتبع الناس في المنازل ينهاهم عن المعصفر . عمر بن عبد العزيز
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال عن يزيد بن هارون عبد الملك عن كره أن يحرم الرجل في الثوبين المعصفرين . عطاء