2110 ( 64 ) في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران من قال : لا بأس أن يغسله ويحرم فيه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عن هشيم قال : كنت عند أبي بشر فقال له رجل : إني أريد أن أحرم ومعي ثوب مصبوغ بالزعفران ، فغسلته حتى ذهب لون الزعفران ، فقال سعيد بن المسيب : معك ثوب غيره قال : لا ، قال : فأحرم فيه . سعيد
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عن وكيع عن شعبة عن أبي بشر قال : يغسله ويحرم فيه . سعيد بن المسيب
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عن أسباط بن محمد عن مطرف صالح بن جبير عن قال : أتيته في ملحفة مصبوغة بالزعفران مسفة ، فقلت : أحرم في هذه ؟ فقال ، اغسلها وأحرم فيها . سعيد بن جبير
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عن وكيع سفيان عن إسحاق مولى آل عمر عن قال : لا بأس أن سعيد بن جبير إذا غسله . يحرم في الثوب المصبوغ بالزعفران
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عن يزيد بن هارون عن حجاج قال : لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب قد طبع بالزعفران ، ثم غسل ليس له نفض ولا ردع . عطاء
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عن عبدة بن سليمان سعيد عن أبي معشر عن في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران قال : إذا غسل ذلك منه فذهب لم يره شيئا أن يلبسه المحرم . إبراهيم
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبدة عن سعيد عن عن قتادة الحسن مثله [ ص: 244 ]
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عن وكيع عن إسرائيل عبد الأعلى عن قال : اغسله وأحرم فيه . ابن الحنفية
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن عن حماد بن سلمة هشام أن عبد الله بن عروة سأل عن الثوب المصبوغ قال : فاغسل حتى يذهب لونه عنه . عروة
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن عائشة قالت : يكره للمحرم الثوب المصبوغ بالزعفران والمسفة بالعصفر للرجال ، قالت : إلا أن يكون ثوبا غسيلا .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن عن ليث قال : إذا غسل الثوب المصبوغ وذهب ريحه قال : لا بأس أن يحرم فيه . طاوس