2120 ( 74 ) في هدي الكفارة وجزاء الصيد .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن إسماعيل بن علية عن ليث عطاء وطاوس أنهم قالوا : ومجاهد . لا يؤكل من الفدية ولا من جزاء الصيد
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن نمير عبد الله عن عن نافع أنه كان يقول : إذا أعطبت البدنة أو كسرت أكل منها صاحبها أو أطعمه ولم يبدلها إلا أن يكون نذرا أو جزاء صيد . ابن عمر
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عبد الملك عن قال : ما كان من جزاء صيد أو نسك أو نذر للمساكين فإنه لا يأكل منه . عطاء
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع عن شعبة الحكم عن قال : لا يأكل من جزاء الصيد . إبراهيم
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن سالم عن قال : لا يؤكل من النذر ولا من الكفارة ولا مما جعل للمساكين . سعيد بن جبير
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أشعث عن الحكم قال : قال : لا يؤكل من النذر ولا من جزاء الصيد ولا مما جعل للمساكين . علي
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال ثنا يحيى بن آدم عن حماد بن سلمة قيس بن سعد عن عن عطاء قال : لا تأكل من جزاء الصيد . ابن عباس