2132 ( 87 ) في المحرم يقص من شارب الحلال أو يأخذ من شعره
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن عيينة خصيف قال : أخذت من شارب وأنا محرم فسألت محمد بن مروان فأمرني أن أتصدق بدرهم . سعيد بن جبير
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن عن ليث في حرام قص شارب حلال قال : يتصدق بدرهم . مجاهد
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن محمد بن أبي عدي أشعث عن الحسن قال : كان الحسن يكره أن يأخذ المحرم من رأس الحلال يعني من شعره أي يحلله .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عن ابن جريج عمرو بن دينار قال : أخبرني من رأى بعض أصحابنا حراما يقص عن يحلله [ ص: 265 ] جابر بن زيد
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن سفيان بن عيينة عمرو عن عكرمة قال : المرأة المحرمة تمشط المرأة الحلال إنما تقتل قمل غيرها .